تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٥
[ ٢٢٦٩٥ ] ٤ ـ وبإسناده عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب [١] ، عن أبي بصير قال : سألت أحدهما ٨ عن شراء الخيانة والسرقة؟ قال : لا إلا أن يكون قد اختلط معه غيره ، فأما السرقة بعينها فلا ، إلا أن يكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك.
ورواه الكليني بالسند الذي قبله [٢].
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب المشيخة للحسن ابن محبوب [٣].
أقول : هذا محمول على ما كان من متاع السلطان وعلم أنه مأخوذ من أموال المسلمين جميعا مثل حاصل الارض المفتوحة عنوة ، أو من مال الامام كالانفال أو نحوهما مما فيه رخصة للشيعة كما مضى [٤] ، ويأتي [٥].
[ ٢٢٦٩٦ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن علي بن رئاب وعبدالله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمّار عن عبد صالح ٧ قال : سألته عن رجل في يده دار ليست له ولم تزل في يده ويد آبائه من قبله
[٤] التهذيب ٦ : ٣٧٤ / ١٠٨٨ ، ٧ : ١٣٢ / ٤٧٨ ، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به.
[١] ليس في الموضع الثاني المصدر.
[٢] الكافي ٥ : ٢٢٨ / ١.
[٣] مستطرفات السرائر : ٧٨ / ٢.
[٤] مضى في الأبواب ٥١ ، ٥٢ ، ٥٣ من أبواب ما يكتسب به ، وفي الباب ٤ من أبواب الأنفال.
قال : فقال : لا إلا ان يكون تشتريه من متاع السلطان فلا بأس بذلك.
[٥] يأتي في الباب ٢٤ من أبواب السرقة.
وتقدم في الحديث ٤ من الباب ٧١ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٧٢ من جهاد العدو.
[٥] التهذيب ٧ : ١٣٠ / ٥٧١.