تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٩
وادفع الينا الخمس.
[ ٢٢٥٨٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن بعض اصحابنا ، عن محمد بن عبدالله ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار قال : قال أبو عبدالله ٧ : مال الناصب وكل شيء يملكه حلال لك إلا امرأته ، فإن نكاح أهل الشرك جائز ، وذلك أن رسول الله ٩ قال : لا تسبوا أهل الشرك فإن لكل قوم نكاحا ، ولولا أنا نخاف عليكم أن يقتل رجل منكم برجل منهم ، ورجل منكم خير من ألف رجل منهم ومائة ألف منهم لامرناكم بالقتل لهم ، ولكن ذلك إلى الامام.
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الخمس [١] ، ويأتي ما يدل عليه في الحدود [٢] ، والديات [٣] ، وغير ذلك.
٩٦ ـ باب جواز بيع المملوك المولود من الزنا وشرائه
واسترقاقه ، على كراهية ، وعدم جواز بيع اللقيط
في دار الاسلام
[ ٢٢٥٨١ ] ١ ـ محمد بن على بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله ٧ ولد الزنا يباع ويشترى ويستخدم؟ قال : نعم ، قلت : فيستنكح؟ قال : نعم ، ولا تطلب ولدها.
[٢] التهذيب ٦ : ٣٨٧ / ١١٥٤ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من أبواب جهاد العدو.
[١] تقدم في الحديث ٦ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
[٢] يأتي في الباب ٢٧ من أبواب القذف.
[٣] يأتي في الباب ٢٢ من أبواب الديات.
[٤] يأتي في الباب ٦٨ من أبواب قصاص النفس ، وفي الباب ٣٣ من أبواب موجبات الضمان.
الباب ٩٦
فيه ١٠ أحاديث
[١] الفقيه ٣ : ١٤٣ / ٦٢٩ ، وأودر ذيله في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.