تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٣
[ ٢٢٥٦٢ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عمن حدثه ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت له : الرجل الفقير يهدي إليّ الهدية يتعرض لما عندي فآخذها ولا أعطيه شيئا ، أيحل لي؟ قال : نعم هي لك حلال ، ولكن لا تدع أن تعطيه.
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار مثله [١].
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٢].
[ ٢٢٥٦٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن آدم بن اسحاق ، عن رجل ، عن عيسى بن أعين قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن رجل أهدى إلى رجل هدية ، وهو يرجو ثوابها فلم يثبه صاحبه حتى هلك ، وأصاب الرجل هديته بعينها ، أله أن يرتجعها إن قدر على ذلك؟ قال : لا بأس أن يأخذه.
ورواه الصدوق بإسناده عن عيسى بن أعين [١].
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [٢].
٩٢ ـ باب أن من أهدي اليه طعام أو فاكهة وعنده قوم
استحب له مشاركتهم في ذلك وإطعامهم
[ ٢٢٥٦٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن أحمد بن
[٢] الكافي ٥ : ١٤٣ / ٦.
[١] الفقيه ٣ : ١٩٢ / ٨٧٢.
[٢] التهذيب ٦ : ٣٧٩ / ١١١٢.
٣ ـ التهذيب ٦ : ٣٨٠ / ١١١٦.
[١] الفقيه ٣ : ١٩٢ / ٨٧١.
[٢] تقدم في الباب ٨٨ من هذه الأبواب.
الباب ٩٢
فيه حديثان
[١] الكافي ٥ : ١٤٣ / ١٠ ، التهذيب ٦ : ٣٧٩ / ١١١٣.