تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٢
القندي ، عن إبراهيم بن مهزيار قال : كتب إليه خيران [١] ، قد وجهت إليك ثمانية دراهم كانت اهديت إليّ من طرسوس ، دراهم فيهم (٢) ، وكرهت أن أردها على صاحبها أو احدث فيها حدثا دون أمرك ، فهل تأمرني في قبول مثلها أم لا ، لأعرفه إن شاء الله وأنتهي إلى أمرك؟ فكتب وقرأته : اقبل منهم إذا أهدي اليك دراهم أو غيرها ، فإن رسول الله ٩ لم يرد هدية على يهودي ولا نصراني.
وعن حمدويه وإبراهيم ـ ابني نصير ـ عن محمد بن عيسى ، عن خيران الخادم قال : وجهت إلى سيدي ثمانية دراهم وذكر مثله (٣).
٩١ ـ باب جواز قبول الهدية التي يراد بها العوض ، وأنه
يستحب التعويض عنها ولا يجب ، فإن مات قبله جاز
لصاحبها الرجوع فيها
[ ٢٢٥٦١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن أبي جرير القمي ، عن أبي الحسن ٧ في الرجل يهدي الهدية إلى قرابته يريد الثواب وهو سلطان ، فقال : ما كان لله ولصلة الرحم فهو جائز ، وله أن يقبضها إذا كان للثواب.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله [١].
[١] خيران الخادم ثقة مولى الرضا ٧ ، من أصحاب أبي جعفر وأبي الحسن الثالث ٨ والمكتوب إليه يحتمل الثلاثة ( منه. قده )
(٢) كذا في الإصل ، وفي المصدر : منهم ، ويحتمل كون الكلمة في الأصل : فيئهم.
(٣) رجال الكشي ٢ : ٨٦٨ / ١١٣٤.
الباب ٩١
فيه ٣ أحاديث
[١] الكافي ٥ : ١٤٢ / ٤.
[١] التهذيب ٦ : ٣٧٩ / ١١١١.