تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٠
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة [١].
٩٠ ـ باب جواز قبول هدية الكافر والمنافق وعدم تحريمها ،
وجواز أخذ أرباب القرى ما يهديه المجوس
إلى بيوت النيران
[ ٢٢٥٥٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الرجل تكون له الضيعة الكبيرة فإذا كان يوم المهرجان أو النوروز [١] أهدوا إليه الشيء ليس هو عليهم يتقربون بذلك إليه ، فقال : أليس هم مصلين؟ قلت : بلى ، قال : فليقبل هديتهم وليكافهم فإن رسول الله ٩ قال : لو أهدي إليّ كراع لقبلته ، وكان ذلك من الدين ، ولو أن كافرا أو منافقا أهدى إلي وسقا ما قبلت ، وكان ذلك من الدين أبى الله عزّوجلّ لي زبد المشركين والمنافقين وطعامهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب [٢] ، وكذا الصدوق إلى قوله : وليكافهم [٣].
[ ٢٢٥٥٦ ] ٢ ـ وبالإسناد عن ابن محبوب ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبدالله ٧ ـ في حديث ـ قال : لما
[١] تقدم في الباب ٩٤ من أبواب آداب الحمام ، وفي الباب ٦٩ من أبواب العشرة.
الباب ٩٠
فيه ٦ أحاديث
[١] الكافي ٥ : ١٤١ / ٢.
[١] في نسخة : النيروز ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ٦ : ٣٧٨ / ١١٠٨.
[٣] التهذيب ٣ : ١٩١ / ٨٦٩.
[٢] الكافي ٥ : ١٤٢ / ٣.