تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٩
[ ٢٢٥١٨ ] ٤ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم أو غيره ، عن عبدالله بن سنان قال : سئل أبو عبدالله ٧ وأنا أسمع فقيل له : إنا نأمر الرجل فيشتري لنا الارض والغلام والجارية ، ونجعل له جعلا؟ قال : لا بأس بذلك.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد [١].
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في أحكام العقود [٢] ، وغيرها إن شاء الله [٣].
٨٦ ـ باب تحريم الغش بما يخفى كشوب اللبن بالماء
[ ٢٢٥١٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام ابن سالم ، عن أبي عبدالله ٧ قال : ليس منا من غشنا.
[ ٢٢٥٢٠ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد عن أبي عبدالله ٧ قال : قال رسول الله ٩ لرجل يبيع التمر : يا فلان أما علمت أنه ليس من المسلمين من غشهم؟!
٤ ـ الكافي ٥ : ٢٨٥ / ٢ ، وأورده في الحديث من الباب ٢٠ من أبواب العقود ، ومثله في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الجعالة.
[١] التهذيب ٦ : ٣٨١ / ١١٢٤.
[٢] يأتي في الباب ١٨ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٩ ، وفي الباب ٢٠ من أبواب أحكام العقود.
[٣] يأتي في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الإجارة ، وفي الحديث ٤ من الباب ١٤ من أبواب البيع الحيوان.
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٣ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.
الباب ٨٦
فيه ١٢ حديثا
[١] الكافي ٥ : ١٦٠ / ١ ، التهذيب ٧ : ١٢ / ٤٨.
[٢] الكافي ٥ : ١٦٠ / ٢.