تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٨
٨٥ ـ باب جواز أخذ الجعل على معالجة الدواء ، وعلى
التحول من المسكن ليسكنه غيره ، وعلى شراء الاشياء
[ ٢٢٥١٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ٧ قال : سألته عن الرجل يعالج الدواء للناس فيأخذ عليه جعلا؟ فقال : لا بأس به.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله [١].
[ ٢٢٥١٦ ] ٢ ـ وبالإسناد عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الرجل يرشو الرجل الرشوة على أن يتحول من منزله فيسكنه؟ قال : لا بأس به.
أقول : الظاهر أن المراد المنزل المشترك بين المسلمين كالارض المفتوحة عنوة ، أو الموقوفة على قبيل وهما منه.
[ ٢٢٥١٧ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد ، عن العمركي ، عن صفوان بن يحيى ، عن علي بن مطر ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سألته عن الرجل يريد أن يشترى دارا أو أرضا أو خادما ، ويجعل له جعلا قال : لا بأس به.
الباب ٨٥
فيه ٤ أحاديث
[١] التهذيب ٦ : ٣٧٥ / ١٠٩٦.
[١] الفقيه ٣ : ١٠٧ / ٤٤٧.
٢ ـ التهذيب ٦ : ٣٧٥ / ١٠٩٥.
٣ ـ التهذيب ٦ : ٣٨٥ / ١١٤٥.