تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٢
٨٣ ـ باب جواز استيفاء الدين من مال الغريم الممتنع من
الاداء بغير إذنه ولو من الوديعة اذا لم يستحلفه
[ ٢٢٤٩٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد [١] ، عن ابن أبي عمير ، عن داود بن رزين [٢] قال : قلت لأبي الحسن موسى ٧ : إني أخالط السلطان فتكون عندي الجارية فيأخذونها ، والدابة الفارهة فيبعثون فيأخذونها ، ثم يقع لهم عندي المال فلي أن آخذه؟ قال : خذ مثل ذلك ولا تزد عليه.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير نحوه ، إلا أنه قال : إني أعامل قوما [٣].
وعنه ، عن داود بن زربي مثله [٤].
[ ٢٢٥٠٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي العباس البقباق ، أن شهابا مارأه في رجل ذهب له بألف درهم واستودعه بعد ذلك ألف درهم ، قال أبو العباس فقلت له : خذها مكان الالف التي أخذ منك ، فأبى شهاب ، قال : فدخل شهاب على أبي عبدالله ٧ فذكر له
الباب ٨٣
فيه ١٣ حديثا
[١] التهذيب ٦ : ٣٣٨ / ٩٣٩.
[١] في المصدر : أحمد بن محمد بن عيسى ، وفي الموضع الثاني من التهذيب : الحسين بن سعيد ، عن داود.
[٢] في الموضع الثاني من التهذيب وفي الفقيه : داود بن زربي.
[٣] الفقيه ٣ : ١١٥ / ٤٨٩.
[٤] التهذيب ٦ : ٣٤٧ / ٩٧٨.
[٢] التهذيب ٦ : ٣٤٧ / ٩٧٩ ، والاستبصار ٣ : ٥٣ / ١٧٤.