تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٨
عن ابن محبوب مثله [١].
[ ٢٢٤٩٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد [١] ، عن فضالة ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سألته عن الوالد يحل له من مال ولده إذا احتاج إليه؟ قال : نعم ، وإن كان له جارية فأراد أن ينكحها قومها على نفسه ويعلن ذلك ، قال : وان كان للرجل جارية فأبوه أملك بها أن يقع عليها ما لم يمسها الابن.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه في النكاح [٣].
ثم أن بعض الاصحاب حمل حديث ابن محبوب على حصول الرضا من البنت وبقية الاحاديث على عدم بلوغ الولد فإن الوالد وليه ووكيله وهو الاحوط [٤].
٨٠ ـ باب جواز إنفاق الزوج من مال زوجته بإذنها
وطيبة نفسها
[ ٢٢٤٩١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسار قال : قلت لابي عبدالله ٧ : جعلت فداك امرأة دفعت إلى
[١] الكافي ٥ : ٤٧١ / ٥.
[٢] التهذيب ٦ : ٣٤٥ / ٩٦٩ ، والاستبصار ٣ : ٥٠ / ١٦٤.
[١] في التهذيب : الحسين بن حماد.
[٢] تقدم في الحديث ١ من الباب ٧٨ من هذه الأبواب.
[٣] يأتي في الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي الأحاديث ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ من الباب ٤٠ من أبواب نكاح العبيد والإماء.
[٤] السرائر : ٢٠٥.
الباب ٨٠
فيه حديثان
[١] الكافي ٥ : ١٣٦ / ١.