تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٧
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا [١] ، وفي النكاح (٢).
ثم أن ما تضمن جواز أخذ الاب من مال الولد محمول إما على قدر النفقة الواجبة عليه مع الحاجة ، أو على الاخذ على وجه القرض ، أو على الاستحباب بالنسبة إلى الولد ، وما تضمن منع الولد محمول على عدم الحاجة ، أو على كون الاخذ لغير النفقة الواجبة ، وكذا ما تضمن منع الام ذكر ذلك بعض الاصحاب (٣) لما مر (٤) ، ولما يأتي في النفقات إن شاء الله (٥).
٧٩ ـ باب جواز تقويم الاب جارية البنت والابن الصغيرين
ووطئها بالملك اذا لم يكن وطأها الابن
[ ٢٢٤٨٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا ٧ : إني كنت وهبت لابنة لي جارية حيث زوجتها فلم تزل عندها وفي بيت زوجها حتى مات زوجها ، فرجعت إلي هي والجارية أفيحل لي أن أطأ الجارية؟ قال : قومها قيمة عادلة واشهد على ذلك ، ثم إن شئت فطأها.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
[١] يأتي في الباب ٧٩ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي الحديثين ٢ ، ٥ من الباب ٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي الباب ٤٠ من أبواب نكاح العبيد والإماء.
(٣) المختلف : ٣٤٤ ، والاستبصار ٣ : ٥١ ، والكافي ٨ : ٥٠٦ ومفتاح الكرامة ٤ : ١٢٨.
(٤) مر في الأحاديث ٢ ، ٣ ، ٦ ، ٨ من هذا الباب.
(٥) يأتي في الباب ١١ من أبواب النفقات.
الباب ٧٩
فيه حديثان
[١] التهذيب ٦ : ٣٤٥ / ٩٧٠.