تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٠
[ ٢٢٤٧٣ ] ٣ ـ العياشي في ( تفسيره ) عن أحمد بن محمد مثله ، وزاد قال : قلت له : كم أدنى ما يكون من مال اليتيم إذا هو أكله وهو لا ينوي رده حتى يكون يأكل في بطنه نارا؟ قال : قليله وكثيره واحد إذا كان من نيته أن لا يرده إليهم.
[ ٢٢٤٧٤ ] ٤ ـ وعن بن مسلم ، عن احدهما ٨ قال : قلت له : في كم يجب لاكل مال اليتيم النار؟ قال : في درهمين.
أقول : هذا كناية عن القلة ومفهومه غير مراد لما مر [١] ، أو تحديد لما يوجب النار ، ويكون من الكبائر ، فلعل ما دونه من الصغائر.
[ ٢٢٤٧٥ ] ٥ ـ وعن سماعة ، عن أبي عبدالله ٧ أو أبي الحسن ٧ قال : سألته عن رجل أكل من مال اليتيم هل له توبة؟ قال : يرد إلى أهله ، ذلك بأن الله يقول : ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما ) [١] الآية.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه عموما في الوديعة [٣].
[٣] تفسير العياشي ١ : ٢٢٤ / ٤٢.
٤ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٢٣ / ٤٠.
[١] مر في الحديث ٣ من هذا الباب.
٥ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٢٤ / ٤١.
[١] النساء ٤ : ١٠.
[٢] تقدم في الباب ٧١ ، وفي الحديث ٧ من الباب ٧٢ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٧٣ ، وفي الباب ٧٥ من هذه الأبواب.
[٣] يأتي في الباب ٨ من أبواب الوديعة ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٧٧ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب القرض.