تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٩
عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ٧ في رجل ولي مال يتيم أيستقرض منه؟ فقال : إن علي بن الحسين ٧ قد كان يستقرض من مال أيتام كانوا في حجره فلا بأس بذلك.
وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن منصور بن حازم نحوه [١].
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع ، عن أبي عبدالله ٧ نحوه [٢].
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (٣).
[ ٢٢٤٧٢ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن ٧ عن الرجل يكون في يده مال لايتام فيحتاج إليه ، فيمد يده فيأخذه وينوي أن يردّه ، فقال : لا ينبغي له ان يأكل إلا القصد ولا يسرف ، فإن كان من نيته أن لايرّده عليهم فهو بالمنزل الذي قال الله عزّوجلّ : ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما ) [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٢].
[١] الكافي ٥ : ١٣١ / ٦.
[٢] الكافي ٥ : ١٣٢ / ٨.
(٣) التهذيب ٦ : ٣٤١ / ٩٥٣.
[٢] الكافي ٥ : ١٢٨ / ٣.
[١] النساء ٤ : ١٠.
[٢] التهذيب ٦ : ٣٣٩ / ٩٤٦.