تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٨
يمس ماله ، وإن هو أتجر به فالربح لليتيم وهو ضامن.
[ ٢٢٤٦٩ ] ٤ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن اسباط ، عن اسباط بن سالم قال : سألت أبا عبدالله ٧ فقلت : أخي أمرني أن أسألك عن مال اليتيم في حجره يتجر به؟ فقال : إن كان لاخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف او أصابه شيء غرمه له ، وإلا فلا يتعرض لمال اليتيم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا الحديثان قبله.
[ ٢٢٤٧٠ ] ٥ ـ العياشي في ( تفسيره ) عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ٧ قال : مال اليتيم إن عمل به الذي وضع على يديه ضمن ولليتيم ربحه ، قالا : قلنا له : قوله : ( ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ) [١] قال : إنما ذلك إذا حبس نفسه عليهم في اموالهم فلم يجد لنفسه فليأكل بالمعروف من مالهم.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الزكاة [٢].
٧٦ ـ باب جواز القرض من مال اليتيم بنية الاداء مع ضرورة
المقترض أو مصلحة اليتيم
[ ٢٢٤٧١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن
٤ ـ الكافي ٥ : ١٣١ / ٤.
[١] التهذيب ٦ : ٣٤١ / ٩٥٤.
٥ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٢٤ / ٤٣.
[١] النساء ٤ : ٦.
[٢] تقدم في الباب ٢ من أبواب من تجب عليه الزكاة.
ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٥ من الباب ٣٦ من أبواب الوصايا.
الباب ٧٦
فيه ٥ أحاديث
[١] الكافي ٥ : ١٣١ / ٥.