تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٦
اخرج كل من كان عنده يتيم ، وسألوا رسول الله ٩ في إخراجهم فأنزل الله : ( ويسئلونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ) [٢].
[ ٢٢٤٦٤ ] ٦ ـ قال : وقال الصادق ٧ : لا بأس بأن تخلط طعامك بطعام اليتيم فإن الصغير يوشك أن يأكل كما يأكل الكبير ، وأما الكسوة وغيرها فيحسب على كل رأس صغير وكبير يحتاج إليه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٧٤ ـ باب انه لا يلزم التقتير في الانفاق على اليتيم من ماله ،
بل تجوز التوسعة واستحباب التبرع بنفقته
[ ٢٢٤٦٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن بعض أصحابنا ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن اليتيم تكون غلته في الشهر عشرين درهما ، كيف ينفق عليها منها؟ قال : قوته من الطعام والتمر.
وسألته أنفق عليه ثلثها؟ قال : نعم ونصفها.
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود هنا [١] ، وفي فعل المعروف [٢].
[٢] البقرة ٢ : ٢٢٠.
٦ ـ تفسير علي بن إبراهيم ١ : ٧٢.
[١] تقدم ما يدل على بعض المقصود في البابين ٧٠ ، ٧١ من هذه الأبواب.
[٢] يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٧٦ من هذه الأبواب.
الباب ٧٤
فيه حديث واحد
[١] الكافي ٥ : ١٣٠ / ٦.
[١] تقدم في الباب ٧٣ من هذه الأبواب.
[٢] يأتي في الأحاديث ١ ، ٢ ، ٤ من الباب ١٩ من أبواب فعل المعروف.