تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٥
٦٣ ـ باب أنه يكره ان ينزى حمار على عتيقه ولا يحرم ذلك
ويكره ان تضرب الناقة وولدها طفل الا أن يتصدق به أو
يذبح ، وحكم اخصاء الحيوان
[ ٢٢٤١٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ٧ قال : نهى رسول الله ٩ عن الكشوف ، وهو أن تضرب [١] الناقة وولدها طفل إلا أن يتصدق بولدها او يذبح.
ونهى ان ينزى حمار على عتيقة.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم ابن هاشم ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عن علي ٧ مثله [٢].
[ ٢٢٤١٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عباد بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عن هشام بن إبراهيم ، عن الرضا ٧ قال : سألته عن الحمير تنزيها على الرمك [١] لتنتج البغال أيحل ذلك؟ قال : نعم انزها.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في إسباغ الوضوء [٢] ، وعلى إخصاء
الباب ٦٣
فيه حديثان
[١] الكافي ٥ : ٣٠٩ / ٢٤.
[١] تضرب : يحمل عليها الفحل ( الصحاح ـ ضرب ـ ١ : ١٦٨ ).
[٢] التهذيب ٦ : ٣٧٧ / ١١٠٥ ، والاستبصار ٣ : ٥٧ / ١٨٤.
[٢] التهذيب ٦ : ٣٨٤ / ١١٣٧ ، والاستبصار : ٥٧ / ١٨٥.
[١] الرمك : جمع رمكة ، وهي الانثى من الخيل ( القاموس المحيط ـ رمك ـ ٣ : ٣٠٤ ).
[٢] تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.