تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٤
٦١ ـ باب أن الذمي اذا باع خمرا أو خنزيرا فأسلم جاز له قبض الثمن
[ ٢٢٤١٣ ] ١ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ٧ قال : سألته عن رجلين نصرانيين باع أحدهما خمرا أو خنزيرا إلى أجل فأسلما قبل أن يقبضا الثمن هل يحل له ثمنه بعد الاسلام؟ قال : إنما له الثمن فلا بأس أن يأخذه.
ورواه علي بن جعفر في كتابه [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].
٦٢ ـ باب استخراج الفضة من النحاس
[ ٢٢٤١٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمد ، عن ابن فضال ، عن عبدالله بن عبد الرحمن ، عن يحيى الحلبي ، عن الثمالي قال : مررت مع أبي عبدالله ٧ في سوق النحاس ، فقلت : جعلت فداك هذا النحاس ايش [١] أصله؟ فقال : فضة إلا أن الارض أفسدتها ، فمن قدر على أن يخرج الفساد منها انتفع بها.
الباب ٦١
فيه حديث واحد
[١] قرب الاسناد : ١١٥.
[١] مسائل علي بن جعفر : ١٣٤.
[٢] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥٧ من هذه الأبواب.
الباب ٦٢
فيه حديث واحد
[١] الكافي ٥ : ٣٠٧ / ١٥.
[١] في نسخة : أي شيء ( هامش المخطوط ) ، وكذلك في المصدر.