تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٣
أقول : هذا محمول على أن البائع ذمي لما مر [٢].
[ ٢٢٤١٠ ] ٣ ـ وعنه عن ابن أبي عمير ، عن ابن اُذينة ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ٧ في الرجل يكون لي عليه الدراهم فيبيع بها خمرا وخنزيرا ثم يقضي منها ، قال : لا بأس ، او قال : خذها.
أقول : تقدم وجهه ويحتمل الحمل على عدم العلم [١].
[ ٢٢٤١١ ] ٤ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن محمد بن يحيى الخثعمي قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الرجل يكون لنا عليه الدين فيبيع الخمر والخنازير فيقضينا فقال : فلا بأس به ليس عليك من ذلك شيء.
[ ٢٢٤١٢ ] ٥ ـ وعنه ، عن عبدالله بن بحر ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الرجل يكون له على الرجل مال فيبيع بين يديه خمرا وخنازير يأخذ ثمنه ، قال : لا بأس.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث الجزية [١] ، ويأتي ما يدل عليه في الدين [٢].
[٢] مر في الحديث ١ من هذا الباب.
٣ ـ الكافي ٥ : ٢٣٢ / ١١.
[١] تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب.
٤ ـ التهذيب ٧ : ١٣٧ / ٦٠٧.
٥ ـ التهذيب ٧ : ١٣٧ / ٦٠٨.
[١] تقدم في الباب ٧٠ من أبواب جهاد العدو.
[٢] يأتي في الباب ٢٨ من أبواب الدين.