تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٠
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله [١].
[ ٢٢٤٠٠ ] ٣ ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن يزيد بن خليفة قال : كره أبو عبدالله ٧ بيع العصير بتأخير.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان بن يحيى ، عن يزيد ابن خليفة مثله [١].
[ ٢٢٤٠١ ] ٤ ـ وبهذا الاسناد عن ابن مسكان عن محمد بن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن بيع عصير العنب ممن يجعله حراما ، فقال : لا بأس به تبيعه حلالا ليجعله حراما فأبعده الله وأسحقه.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله [١].
[ ٢٢٤٠٢ ] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة قال : كتبت إلى أبي عبدالله ٧ أسأله عن رجل له كرم أيبيع العنب والتمر ممن يعلم أنه يجعله خمرا أو سكرا؟ فقال : إنما باعه حلالا في الابان الذي يحل شربه أو أكله فلا بأس ببيعه.
[ ٢٢٤٠٣ ] ٦ ـ وعن محمد بن يحيى [١] ، عن محمد بن إسماعيل بن
[١] التهذيب ٧ : ١٣٦ / ٦٠٢ ، والاستبصار ٣ : ١٠٥ / ٣٦٩.
٣ ـ الكافي ٥ : ٢٣١ / ٤.
[١] التهذيب ٧ : ١٣٧ / ٦٠٩ ، الاستبصار ٣ : ١٠٥ / ٣٧٢.
٤ ـ الكافي ٥ : ٢٣١ / ٦.
[١] التهذيب ٧ : ١٣٦ / ٦٠٤ ، والاستبصار ٣ : ١٠٥ / ٣٧١.
٥ ـ الكافي ٥ : ٢٣١ / ٨.
٦ ـ الكافي ٥ : ٢٣٢ / ١٢.
[١] في المصدر زيادة : عن أحمد بن محمد.