تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٦
محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن سليمان بن جعفر قال : قلت لابي الحسن الرضا ٧ : ما تقول في شرب الفقاع؟ فقال : خمر مجهول يا سليمان فلا تشربه أما ، يا سليمان لو كان الحكم لي والدار لي لجلدت شاربه ، ولقتلت بائعه.
وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن إسماعيل نحوه [١].
[ ٢٢٣٩١ ] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ابن صدقة ، عن عمار بن موسى قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الفقاع فقال : هو خمر.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في محله إن شاء الله [١].
٥٧ ـ باب تحريم بيع الخنزير ، وحكم من أسلم وله خمر
او خنزير فمات وعليه دين
[ ٢٢٣٩٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران [١] ، عن بعض أصحابنا ، عن الرضا ٧ قال : سألته عن نصراني أسلم وعنده خمر وخنازير وعليه دين هل
[١] الكافي ٦ : ٤٢٢ / ١.
٢ ـ الكافي ٦ : ٤٢٢ / ٢ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٧ من أبواب الأشربة المحرمة.
[١] يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب الأشربة المحرمة ، وتقدم ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
الباب ٥٧
فيه حديثان
[١] الكافي ٥ : ٢٣٢ / ١٤.
[١] في المصدر : ابن أبي عمير.