تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٢
٥٤ ـ باب جواز النزول على أهل الذمة وأهل الخراج ثلاثة
أيام ولا ينزل على المسلم إلا بإذنه
[ ٢٢٣٨١ ] ١ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن هارون ابن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ٨ : إن رسول الله ٩ أمر بالنزول على أهل الذمة ثلاثة أيام ، وقال : إذا قام قائمنا اضمحلت القطائع ، فلا قطائع.
( وقال : إن لي أرض خراج وقد ضقت بها ) [١].
[ ٢٢٣٨٢ ] ٢ ـ وعن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ٨ قال : ينزل المسلمون على أهل الذمة ولا ينزل المسلم على المسلم إلا باذنه.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في المزارعة [١] ، وغيرها [٢].
الباب ٥٤
فيه حديثان
[١] قرب الإسناد : ٣٩.
[١] ليس في المصدر.
[٢] قرب الإسناد : ٦٢.
[١] يأتي في الباب ٢١ من أبواب المزارعة.
[٢] يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٦٣ من ابواب الاطعمة المحرمة ، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٦ من ابواب آداب المائدة.
ويأتي ما يدل على جواز النزول على الغريم والأكل من طعامه ثلاثة أيام ، في الحديثين ٣ ، ٤ من الباب ١٨ من أبواب الدين.