تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢١
زياد [١] فأردت أن أشتريه ، فقلت : حتى أستأذن [٢] أبا عبدالله ٧ فأمرت مصادف فسأله؟ فقال له : قل له : فليشتره ، فإنه إن لم يشتره اشتراه غيره.
[ ٢٢٣٧٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمار قال سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم؟ قال : يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدا.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد [١] ، وكذا الذي قبله.
[ ٢٢٣٨٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألته عن الرجل أيشتري من العالم وهو يظلم؟ فقال : يشتري منه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا [١] ، وعلى الحكم الثاني في زكاة الغلات [٢] ، ويأتي ما يدل عليه في بيع الثمار [٣] والاطعمة [٤].
[١] كتب المنصف : كذا في الفقيه ( هامش المخطوط ) وفي المصدرين : أبي زياد.
[٢] في نسخة : أستأمر ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ٦ : ٣٧٥ / ١٠٩٣ و ٧ : ١٣١ / ٥٧٧ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب الغصب.
[١] الكافي ٥ : ٢٢٨ / ٣.
[٣] التهذيب ٧ : ١٣٢ / ٥٨٢.
[١] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٥٢ من هذه الأبواب.
[٢] تقدم في الباب ١٧ من أبواب زكاة الغلات.
[٣] تقدم في الباب ٨ من أبواب بيع الثمار.
[٤] يأتي في الباب ٨١ من أبواب الأطعمة المباحة ، وفي الحديث ٥ من الباب ٦٨ من أبواب جهاد العدو.