تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٧
الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ٨ أن الحسن والحسين ٨ كانا يغمزان معاوية ويقعان فيه ويقبلان جوائزه.
[ ٢٢٣٦٩ ] ١٤ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن الحسين ٧ أنه كتب كتابا إلى معاوية ، وذكر الكتاب وفيه تقريع عظيم وتوبيخ بليغ ، فما كتب إليه معاوية بشيء يسوؤه ، وكان يبعث إليه في كل سنة ألف ألف درهم سوى عروض وهدايا من كل ضرب.
[ ٢٢٣٧٠ ] ١٥ ـ وعن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان ٧ يسأله عن الرجل من وكلاء الوقف مستحل لما في يده لا يرع عن أخذ ماله ، ربما نزلت في قريته وهو فيها ، أو أدخل منزله وقد حضر طعامه فيدعوني إليه ، فإن لم آكل طعامه عاداني عليه ، فهل يجوز لي أن آكل من طعامه ، وأتصدق بصدقة ، وكم مقدار الصدقة؟ وإن أهدى هذا الوكيل هدية إلى رجل آخر فيدعوني إلى أن أنال منها وأنا أعلم أن الوكيل لا يتورع عن أخذ ما في يده ، فهل علي فيه شيء إن أنا نلت منها؟
الجواب : إن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده فكل طعامه واقبل بره ، وإلا فلا [١].
ورواه الشيخ في كتاب ( الغيبة ) بالاسناد الاتي [٣].
١٤ ـ الاحتجاج : ٢٩٨.
١٥ ـ الاحتجاج : ٤٨٥.
[١] الحديث الأخير لا ينافي الحديث الأول ، لأن الأخير مخصوص بالوقف الذي لا يدفع حاصله الى الموقوف عليه ، والأول بعمل السلطان الذي فيه ما هو ملك جميع المسلمين ، مثل حاصل الأرض المفتوحة عنوة ، وغيرها ، ومنها ما هو ملك الإمام وهو الأنفال ، وفيه رخصة للشيعة كما مر ( منه. قده ).
[٢] غيبة الطوسي : ٢٣٥.
[٣] يأتي الفائدة الثانية / من الخاتمة برقم (٤٨).