تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٥
أقول : حمل الشيخ الاول على من يعلم أنه يباع فيه الخمر ، والثاني على من لا يعلم ما يحمل عليها ، وجوز حمل الخمر على ما يحمل ليجعل خلا ، وتقدم ما يدل على المقصود عموما [٢].
٤٠ ـ باب حكم بيع عذرة الانسان وغيره وحكم الابوال
[ ٢٢٢٨٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن علي بن مسكين [١] ، عن عبدالله بن وضاح ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبدالله ٧ قال : ثمن العذرة من السحت.
[ ٢٢٢٨٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن صفوان ، عن ( مسمع ، عن أبي مسمع ) [١] ، عن سماعة بن مهران قال : سأل رجل أبا عبدالله ٧ وأنا حاضر فقال : إني رجل أبيع العذرة فما تقول؟ قال : حرام بيعها وثمنها.
وقال : لا بأس ببيع العذرة.
[ ٢٢٢٨٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن محمد بن مضارب ، عن أبي عبدالله ٧ قال : لا بأس ببيع العذرة.
[٢] تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
الباب ٤٠
فيه ٣ أحاديث
[١] التهذيب ٦ : ٣٧٢ / ١٠٨٠ ، والاستبصار ٣ : ٥٦ / ١٨٢.
[١] في نسخة : علي بن سكن ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدرين.
[٢] التهذيب ٦ : ٣٧٢ / ١٠٨١ ، الاستبصار ٣ : ٥٦ / ١٨٣.
[١] في نسخة : مسمع بن أبي مسمع ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدرين.
٣ ـ التهذيب ٦ : ٣٧٢ / ١٠٧٩ ، والاستبصار ٣ : ٥٦ / ١٨١.