تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧١
[ ٢٢٢٧٤ ] ٢ ـ وبالإسناد عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الحميد بن سعيد [١] قال : سألت أبا إبراهيم ٧ ، عن عظام الفيل يحل بيعه أو شراؤه الذي يجعل منه الامشاط؟ فقال : لا بأس قد كان لأبي منه مشط ، أو أمشاط.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢].
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله [٣].
[ ٢٢٢٧٥ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن موسى بن يزيد قال : رأيت أبا الحسن ٧ يمتشط بمشط عاج واشتريته له.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في آداب الحمام [١].
[ ٢٢٢٧٦ ] ٤ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن الاصم ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله ٧ قال : إن رسول الله ٩ نهى عن القرد أن يُشترى وأن يُباع.
[٢] الكافي ٥ : ٢٢٦ / ١.
[١] في الموضع الاول من التهذيب : عبد الحميد بن سعد.
[٢] التهذيب ٦ : ٣٧٣ / ١٠٨٣.
[٣] التهذيب ٧ : ١٣٣ / ٥٨٥.
[٣] الكافي ٦ : ٤٨٩ / ٤ ، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧٢ من أبواب آداب الحمام.
[١] تقدم في الباب ٧٢ من أبواب آداب الحمام.
٤ ـ الكافي ٥ : ٢٢٧ / ٧.