تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٦
صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ٨ قال : لا تصلح المقامرة ولا النهبة.
[ ٢٢٢٥٩ ] ٦ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ٧ قال : كان ينهى عن الجوز يجيء به الصبيان من القمار أن يؤكل ، وقال : هو سحت.
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله [١].
[ ٢٢٢٦٠ ] ٧ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عبدالله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبدالله ٧ : الصبيان يلعبون بالجوز والبيض ويقامرون ، فقال : لا تأكل منه فإنه حرام.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا الذي قبله.
[ ٢٢٢٦١ ] ٨ ـ العياشي في ( تفسيره ) عن أسباط بن سالم قال : كنت عند أبي عبدالله ٧ فجاء رجل فقال : أخبرني عن قول الله عزّ وجلّ : ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) [١] قال : يعني بذلك القمار ... الحديث.
[ ٢٢٢٦٢ ] ٩ ـ وعن محمد بن علي ، عن أبي عبدالله ٧ في
٦ ـ الكافي ٥ : ١٢٣ / ٦ ، والتهذيب ٦ : ٣٧٠ / ١٠٧٠.
[١] الفقيه ٣ : ٩٧ / ٣٧٥.
٧ ـ الكافي ٥ : ١٢٤ / ١٠.
[١] التهذيب ٦ : ٣٧٠ / ١٠٦٩.
٨ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٣٥ / ٩٨.
[١] النساء ٤ : ٢٩.
٩ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٣٦ / ١٠٣.