تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٢
٣٢ ـ باب أنه يكره أن يعشر المصحف بالذهب أو يكتب به
أو بالبزاق أو بغير السواد أو تمحى بالبزاق وجواز كونه
مختما بالذهب وتحليته بالذهب والفضة
[ ٢٢٢٤٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل يعشر المصاحف بالذهب؟ فقال : لا يصلح ، فقال : إنه معيشتي ، فقال : إنك إن تركته لله جعل الله لك مخرجا.
[ ٢٢٢٤٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن أبي أيوب الخراز ، عن محمد بن الوراق قال : عرضت على أبي عبدالله ٧ كتابا فيه قرآن مختم معشر بالذهب وكتب في آخره سورة بالذهب فأريته إياه فلم يعب فيه شيئا إلا كتابه القرآن بالذهب فإنه قال : لا يعجبني أن يكتب القرآن إلا بالسواد كما كتب أول مرة.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن الوراق مثله [١].
[ ٢٢٢٥٠ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ، عن رسول الله ٩ ـ في حديث المناهي ـ قال : ونهى أن يمحى شيء من كتاب الله
الباب ٣٢
فيه ٣ أحاديث
[١] التهذيب ٦ : ٣٦٦ / ١٠٥٥.
٢ ـ التهذيب ٦ : ٣٦٧ / ١٠٥٦.
[١] الكافي ٢ : ٤٦٠ / ٨.
٣ ـ الفقيه ٤ : ٣ / ١ وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤٠ من أبواب قراءة القرآن.