تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٨
ابن عبدالله [٤].
ورواه في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد ابن أبي عبدالله ، عن محمد بن عيسى ، عن عبيدالله الدهقان مثله [٥].
[ ٢٢١٩٠ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله ٧ قال : لا بأس أن يبيع الرجل الرقيق من السند والسودان والتليد [١] والجليب والمولود من الاعراب ... الحديث.
أقول : هذا محمول على نفي التحريم ، وقد تقدم في حديث ابن فضال [٢] وغيره [٣] ما يدل على عدم تحريم الاشياء المذكورة ، ويأتي ما يدل عليه [٤].
[ ٢٢١٩١ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي بصير ، عن الحسن الصباح [١] عن حماد بن خالد ، عن عبد الكريم ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي ٧ قال : من باع الطعام نزعت منه الرحمة.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي إسحاق [٢].
[٤] علل الشرائع : ٥٣٠ / ٢.
[٥] الخصال : ٢٨٧ / ٤٤.
[٥] التهذيب ٧ : ٦٧ / ٢٩٠ أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب بيع الحيوان.
[١] التليد : من ولد ببلاد الكفار ثم حمل صغير فشب ببلاد الإسلام ( مجمع البحرين ـ تلد ٣ : ١٩ ).
[٢] تقدم في الحديث ٥ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.
[٣] تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ ، وفي الأحاديث ١ ، ٢ ، ٤ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.
[٤] يأتي ما يدل على المقصود في أبواب الصرف ، وبيع الحيوان.
٦ ـ التهذيب ٧ : ١٦٢ / ٧١٦.
[١] في المصدر : عن ابي الحسن الصباح الزعفراني.
[٢] الفقيه ٣ : ١٧٠ / ٧٥٤.