تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٣
[ ٢٢١٧٨ ] ٦ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال ٧ : لا بأس بكسب الماشطة ما لم تشارط وقبلت ما تعطى ، ولا تصل شعر المرأة بشعر إمرأة غيرها ، وأما شعر المعز فلا بأس بان توصله بشعر المرأة.
[ ٢٢١٧٩ ] ٧ ـ وفي ( معاني الاخبار ) عن أحمد بن محمد بن الهيثم ، عن أحمد بن يحيى ، عن زكريا ، عن بكر بن عبدالله بن حبيب ، عن تميم بن بهلول ، عن أبيه ، عن علي بن غراب ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه قال : لعن رسول الله ٩ النامصة والمنتمصة والواشرة والموتشرة ، والواصلة والمستوصلة ، والواشمة والمستوشمة.
قال الصدوق : قال علي بن غراب : النامصة التي تنتف الشعر ، والمنتمصة التي يفعل ذلك بها ، والواشرة التى تشر أسنان المرأة وتفلجها وتحددها ، والموتشرة التي يفعل ذلك بها ، والواصلة التي تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها ، والمستوصلة التي يفعل ذلك بها والواشمة التي تشم وشما في يد المرأة وفي شيء من بدنها ، وهو أن تغرز يديها أو ظهر كفها أو شيئا من بدنها بإبرة حتى تؤثر فيه ثم تحشوه بالكحل أو بالنورة فتخضر ، والمستوشمة التي يفعل ذلك بها.
[ ٢٢١٨٠ ] ٨ ـ عبدالله بن جعفر ( في قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر ٧ عن المرأة تحف الشعر من وجهها؟ قال : لا بأس.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح [١].
٦ ـ الفقيه ٣ : ٩٨ / ٣٧٨.
٧ ـ معاني الأخبار : ٢٤٩ / ١.
٨ ـ قرب الإسناد : ١٠١ وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٠١ من أبواب مقدمات النكاح.
[١] يأتي في الباب ١٠١ من أبواب مقدمات النكاح.
وتقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.