تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣١
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح [١].
١٩ ـ باب أنه لا بأس بكسب الماشطة وحكم اعمالها
وتحريم تدليسها
[ ٢٢١٧٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن هارون بن الجهم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ٧ ـ في حديث أم حبيب الخافضة ـ قال : وكانت لام حبيب أخت يقال لها : أم عطية ، وكانت مقينة [١] ـ يعني ماشطة ـ فلما انصرفت أم حبيب إلى اختها فأخبرتها بما قال لها رسول الله ٩ فأقبلت اُمّ عطية إلى النبي ٩ فأخبرته بما قالت لها اُختها ، فقال لها : ادني مني يا اُمّ عطية إذا أنت قنيت الجارية فلا تغسلي وجهها بالخرقة ، فإن الخرقة تشرب ماء الوجه.
[ ٢٢١٧٤ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ٧ قال : دخلت ماشطة على رسول الله ٩ فقال لها : هل تركت عملك أو أقمت عليه؟ فقالت : يا رسول الله أنا أعمله إلا أن تنهاني عنه فأنتهي عنه ، فقال : افعلي فإذا مشطت فلا تجلى [١] الوجه بالخرق فإنه
[١] يأتي في الحديث ٣ من الباب ٥٦ ، وفي الباب ٥٨ من أبواب أحكام الأولاد.
الباب ١٩
فيه ٨ أحاديث
[١] الكافي ٥ : ١١٨ / ١ ، التهذيب ٦ : ٣٦٠ / ١٠٣٥ وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.
[١] المقينة : المزينة ، والتقيين : التزيين ( النهاية ٤ : ١٣٥ ).
٢ ـ الكافي ٥ : ١١٩ / ٢.
[١] في التهذيب : فلا تحكي ( هامش المخطوط ).