تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٧
ورواه الصدوق مرسلا [١].
[ ٢٢١٦٠ ] ٥ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن إبراهيم بن محمد ، عن عمر الزعفراني [١] ، عن أبي عبدالله ٧ قال : من أنعم الله عليه بنعمة فجاء عند تلك النعمة بمزمار فقد كفرها ، ومن أصيب بمصيبة فجاء عند تلك المصيبة بنائحة فقد كفرها.
أقول : يأتي وجهه [٢].
[ ٢٢١٦١ ] ٦ ـ وعن بعض أصحابنا ، عن محمد بن حسان ، عن محمد بن زنجويه [١] ، عن عبدالله بن الحكم ، عن عبدالله بن إبراهيم الجعفري ، عن خديجة بنت عمر بن علي بن الحسين ـ في حديث ـ قالت : سمعت عمي محمد بن علي ٧ يقول : إنما تحتاج المرأة إلى النوح لتسيل دمعتها ولا ينبغي لها أن تقول هجرا ، فاذا جاء الليل فلا تؤذي الملائكة بالنوح.
[ ٢٢١٦٢ ] ٧ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن الحلبي ، عن أيوب بن الحر ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله ٧ : لا بأس بأجر النائحة التي تنوح على الميت.
ورواه الصدوق بإسناده عن أيوب بن الحر مثله [١].
[١] الفقيه ٣ : ٩٨ / ٣٧٩.
٥ ـ الكافي ٦ : ٤٣٢ / ١١ وأورده في الحديث ٧ من الباب ١٠٠ من هذه الأبواب.
[١] في نسخة : عمرو الزعفراني ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : عمران الزعفراني.
[٢] يأتي في الحديث ١٤ من هذا الباب.
٦ ـ الكافي ١ : ٢٩١ / ١٧ وأورده في الحديث ١ من الباب ٧١ من أبواب الدفن.
[١] في المصدر : محمد بن رنجويه ...
٧ ـ التهذيب ٦ : ٣٥٩ / ١٠٢٨ والاستبصار ٣ : ٦٠ / ١٩٩.
[١] الفقيه ٣ : ٩٨ / ٣٧٦.