تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٩
ما أعطاء [١] ، وتقدم ما يدل على الجواز عموما أيضا [٢].
١١ ـ باب كراهة الحجامة يوم الثلاثاء والاربعاء والجمعة
عند الزوال
[ ٢٢١٠٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن محمد بن جمهور ، عن حمران قال : قال أبو عبدالله ٧ فيم يختلف الناس؟ قلت : يزعمون أن الحجامة في يوم الثلاثاء أصلح ، قال : فقال : وإلى ما يذهبون في ذلك؟ قلت : يزعمون أنه يوم الدم ، فقال : صدقوا ، فأحرى أن لا يهيجوه في يومه ، أما علموا أن في يوم الثلاثاء ساعة من وافقها لم يرق دمه حتى يموت أو ما شاء الله.
[ ٢٢١٠٨ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن رجل ، عن أبي عروة أخي شعيب العقرقوفي قال : دخلت على أبي الحسن الاول ٧ وهو يحتجم يوم الاربعاء في الحبس ، فقلت له : إن هذا يوم يقول الناس : إن من احتجم فيه أصابه البرص ، قال : إنما يخاف ذلك على من حملته اُمّة في حيضها.
أقول : هذا محمول على الضرورة أو على بيان الجواز ونفي التحريم لما يأتي [١].
[١] تقدم في الحديثين ٥ ، ٧ من الباب ٩ من هذه الأبواب.
[٢] تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب.
الباب ١١
فيه ٥ أحاديث
[١] الكافي ٨ : ١٩١ / ٢٢٣. ٢٥ وعلق المصنف هنا بقوله : هذه الأحاديث في الروضة ( منه قده ).
[٢] الكافي ٨ : ١٩٢ / ٢٢٤.
[١] يأتي في الحديثين ٤ ، ٥ من نفس الباب.