المبسوط في أُصول الفقه - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٩١ - ٢ فقد المقتضي للحمل
الثمانين ،وعددهم مع خروج الصرفيين يبلغ سبعين رجلاً، فحمله على المعنى المجازي الأوّل ترجيح بلا مرجّح.
٢. فقد المقتضي للحمل
إنّ ظهور العام المخصّص في الباقي رهن أحد أمرين:
١. إمّا أن يكون موضوعاً للباقي.
٢. أو تكون هناك قرينة عليه.
والفرض الأوّل منتف لفرض مجازيته، والفرض الثاني أيضاً مثله لأن دلالة العام على كل فرد على حدة في ضمن دلالته على العموم فإذا انتفى الثاني انتفى الأوّل أيضاً كانتفاء الدلالة التبعية بانتفاء الدلالة الأصلية.
ثم إن المحقّق النائيني اعترض على المحقّق الخراساني بقوله: إن هناك دلالات عرضية فإذا سقطت إحداها عن الحجيّة بقيت غيرها من الدلالة على حجيّتها ضرورة أنّه إذا لم تكن دلالة العام على ثبوت الحكم لفرد، دخيلة في دلالته على ثبوته لفرد آخر، لم يكن خروج فرد ما عن الحكم، منافياً لبقاء دلالته على حكم الفرد الآخر، فخروج بعض الأفراد إذا استلزم المجاز، لا يوجب ارتفاع دلالته على ثبوت الحكم لبقية الأفراد التي لايعمّها المخصِّص.[١]
يلاحظ عليه: بأنّه ماذا يريد من الدلالات العرضية؟ هل يريد منها،
[١] أجود التقريرات: ١ / ٤٥٢ .