المبسوط في أُصول الفقه - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٩٤ - الفروع المترتّبة على المسألة الأُصولية
الآخر تأثيراً خاصّاً في قذارة الماء، فلا يكفي نزح سبع دلاء مرّة واحدة، بل يجب التكرار.
٢. إذا ظاهر وأفطر في شهر رمضان، فلا يكفي تحرير رقبة واحدة في مقام التكفير، وذلك لأنّ الغاية من إيجاب التكفير هو تأديب العاصي، وهو لا يحصل إلاّ بالتعدّد، ومنه يعلم حكم سائر الكفّارات.
٣. إذا أتلف ثوبين من صنف واحد، فلا يجوز الاقتصار على دفع ثوب واحد، لأنّ الغاية من الضمان هو جبر الخسارة الواردة على الطرف، وهو رهن دفع ثوبين، ومنه يعلم حكم الغرامات والخسارات والديات غاية.
٤. إذا نذر ذبح شاة لقضاء حاجة خاصة، ثم نذر شاة أيضاً لقضاء حاجة ثانية، فقُضيت له الحاجتان، فلا يكفي ذبح شاة واحدة، لأنّ لقضاء كلّ من النذرين شكراً خاصاً.
وبذلك يظهر حال الحدود والتعزيرات، فالأصل فيهما التعدد وإن كانت متماثلة.
الفروع المترتّبة على المسألة الأُصولية
نذكر في المقام بعض الفروع المترتّبة على هذه المسألة الأُصولية:
١. إذا وجبت عليه الزكاة فهل يجوز دفعها إلى واجب النفقة إذا كان فقيراً من جهة الإنفاق؟ قال فى «الجواهر»: لا يجوز لكونه ليس إيتاءً