المبسوط في أُصول الفقه - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٣٨ - الأمر الثالث تعريف المفهوم
الالتزامية كالبصر بالنسبة إلى العمى مفهوم في مقابل المنطوق لكن في إطار مصطلح عام، لا المفهوم المصطلح في علم الأُصول الذي يراد به الثبوت عند الثبوت والانتفاء عند الانتفاء.
فعلى ضوء ذلك فالتعريف غير تام، لأنّ الموضوع في المنطوق والمفهوم واحد مذكور وإنّما الاختلاف مثلاً في وجود الشرط وعدمه، فإذا قال: زيد ـ إن سلّم ـ أكرمه، فمفهومه زيد ـ إن لم يسلم ـ لا تكرمه، فالموضوع واحد والاختلاف في وجود الشرط وعدمه الموجب لاختلاف الجزاء إيجاباً في المنطوق وسلباً في المفهوم.
ثمّ إنّ السيد المحقّق البروجردي(رحمه الله) فسّر كلام ابن الحاجب بشكل آخر، فراجعه.[١]
ولما كان تعريف ابن الحاجب للمفهوم غير تام، عرّفه المحقّق الخراساني بالنحو التالي وقال: إنّه حكم إنشائي أو إخباري تستتبعه خصوصية المعنى الذي أُريد من اللفظ بتلك الخصوصية، فالمفهوم حكم غير مذكور، لا أنّه حكم لغير مذكور.[٢]
ولقد أحسن (قدس سره) في كلامه حيث قال: المفهوم حكم غير مذكور، وأمّا الموضوع فهو مذكور في كلّ من المنطوق والمفهوم.
ثمّ إنّ المراد من الحكم غير المذكور هو اختلاف الحكم في المفهوم والمنطوق بالسلب والإيجاب ـ في المفهوم المخالف ـ فلو كان المنطوق
[١] نهاية الأُصول: ١/٢٦٣.
[٢] كفاية الأُصول:١/٣٠١.