بحوث في مباني علم الرجال - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢١٩ - تحقيق الحال في كتاب تفسير علي بن إبراهيم القمّي
الطوسي و البرقي و الصفّار و الحميري و غيرهم، ثمّ أفرد طرقاً أخرى إلى بقيّة الكتب فلاحظ.
هذا مع أنّ من المحقّق أنّ نسخة صاحب الوسائل لتفسير علي بن إبراهيم هي نفس النسخة التي بأيدينا المرويّة بتوسّط العبّاس عن علي بن إبراهيم، و ذلك بشهادة أنّ الروايات التي يستخرجها في الوسائل عن تفسير القمّي هي روايات من كلّ من التفسيرين القمّي و الجارودي، فلاحظ روايات أبواب الوسائل التي يستخرج فيها من التفسير المزبور.
و من أمثلة ذلك، ما قاله صاحب الوسائل في كتاب الطلاق في الباب التاسع من أبواب مقدّماته و شرائطه في الحديث السابع: «علي بن إبراهيم في تفسيره، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله: (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) [١]: و العدّة الطُّهر من الحيض، و أحصوا العدّة».
و قال أيضاً في كتاب الطهارة في أبواب مقدّمات العبادة في الحديث الثالث عشر منه ما لفظه: علي بن إبراهيم في تفسيره قال: في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال: سئل رسول اللَّه صلى الله عليه و آله عن تفسير قول اللَّه عزّ و جلّ: (فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صالِحاً وَ لا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً) [٢]، فقال: من صلّى مراءاة الناس فهو مشرك، إلى أن قال: و من عمل عملًا ممّا أمر به مراءاة الناس فهو مشرك و لا يقبل اللَّه عمل مُراء».
و قال أيضاً في كتاب الحج الباب الواحد و الخمسين من أبواب أحكام العشرة في
[١] . الطلاق/ ١.
[٢] . الكهف/ ١١٠.