الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات
(١)
الرسالة الثالثة القول المفيد في الاجتهاد و التقليد
١ ص
(٢)
مقدمات التحقيق
٣ ص
(٣)
مقدمة شيخنا الأُستاذ-
٣ ص
(٤)
مقدمة المؤلف
٤ ص
(٥)
تمهيد
٥ ص
(٦)
الأركان الثلاثة لإدارة المجتمع
٥ ص
(٧)
الأوّل السّائسُ ( ) و الحاكم
٦ ص
(٨)
الثّاني القاضي و الفاصل للخصومات
٧ ص
(٩)
الثالث المفتي و المجتهد
٨ ص
(١٠)
الفصل الأوَّل في الاجتهاد
١١ ص
(١١)
الاجتهاد لغةً و اصطلاحاً
١٣ ص
(١٢)
أحكام الاجتهاد
١٦ ص
(١٣)
أمّا الحكم الأوّل جواز العمل برأي نفسه
١٦ ص
(١٤)
و أمّا الحكم الثّاني حرمة رجوعه إلى الغير
١٦ ص
(١٥)
أمّا الحكم الثّالث جواز رجوع العامّي إلى المجتهد و تقليده
١٩ ص
(١٦)
الرابع نفوذ حكمه و قضائه
٢٤ ص
(١٧)
ما هو الدّليل على نفوذ حكم المجتهد المطلق؟
٢٥ ص
(١٨)
الأُولى مقبولة عمر بن حنظلة
٢٦ ص
(١٩)
الثانية مشهورة أبي خديجة ( )
٣١ ص
(٢٠)
الثالثة المشهورة الأُخرى لأبي خديجة
٣٣ ص
(٢١)
ما قد يورد على المشهورة في شمولها للمتجزّي
٣٤ ص
(٢٢)
حصيلة البحث
٣٦ ص
(٢٣)
في تصدّي المقلّد للقضاء
٣٨ ص
(٢٤)
المقام الأوّل استقلال المقلِّد في القضاء
٣٩ ص
(٢٥)
ردّ الاستدلال بوجوه
٤٤ ص
(٢٦)
المقام الثاني في نصب المجتهد المقلّد للقضاء
٤٩ ص
(٢٧)
قضاء المقلِّد عند الاضطرار
٥٥ ص
(٢٨)
المقام الثالث في توكيل المقلِّد للقضاء
٥٨ ص
(٢٩)
في الاجتهاد التجزّئي
٦١ ص
(٣٠)
الأوّل في إمكانه
٦١ ص
(٣١)
الثاني في أحكام المتجزّي
٦٤ ص
(٣٢)
فيما يتوقّف عليه الاجتهاد
٦٦ ص
(٣٣)
الترتيب المنطقيّ لإعمال الأدلّة
٧١ ص
(٣٤)
في التخطئة و التصويب
٧٦ ص
(٣٥)
الاجتهاد و الأزمنة و الأمكنة
٨٤ ص
(٣٦)
دور الحاكم في رفع التزاحم بين الأحكام الأوّليّة
٩١ ص
(٣٧)
في تبدّل رأي المجتهد
٩٥ ص
(٣٨)
العمل بالأمارة لاستكشاف كيفيّة التكليف
٩٦ ص
(٣٩)
الاجتهاد في عصر الصحابة و التّابعين
١٠٣ ص
(٤٠)
شبهة حول الاجتهاد الدّارج في عصرنا
١١٠ ص
(٤١)
الجواب
١١٠ ص
(٤٢)
الفصل الثاني في التقليد
١١٧ ص
(٤٣)
المسألة الأُولى التقليد لغة و اصطلاحاً
١١٩ ص
(٤٤)
المسألة الثانية في جواز التقليد
١٢٨ ص
(٤٥)
المقام الأوّل ما يصحّ للعاميّ أن يعتمد عليه في أمر التقليد
١٢٨ ص
(٤٦)
المقام الثاني ما يمكن أن يعتمد عليه المجتهد في جواز التقليد
١٣١ ص
(٤٧)
1- آية النفر
١٣٢ ص
(٤٨)
2- آية السؤال
١٣٤ ص
(٤٩)
3- الروايات الإرجاعية
١٣٦ ص
(٥٠)
فكرة إنكار الاجتهاد في عصر الأئمّة
١٣٨ ص
(٥١)
1- الآيات الذامّة للتّقليد
١٤١ ص
(٥٢)
2- الآيات الذامّة لاتّباع الظنّ
١٤٢ ص
(٥٣)
3- الآيات التي تنكر عمل أهل الكتاب
١٤٣ ص
(٥٤)
المسألة الثالثة في وجوب تقليد الأعلم و عدمه
١٤٦ ص
(٥٥)
الصورة الأُولى إذا علم العاميّ موافقة الأعلم لغيره في الفتوى بتفاصيلها
١٤٦ ص
(٥٦)
الصورة الثانية إذا علم مخالفتهما في الفتوى تفصيلًا أو إجمالًا
١٤٦ ص
(٥٧)
المقام الأوّل ما هي وظيفة العاميّ في تلك المسألة
١٤٩ ص
(٥٨)
المقام الثاني ما هو مقتضى الادلة فى المسألة
١٥٠ ص
(٥٩)
ما هو مقتضى الأدلّة الاجتهادية
١٥٢ ص
(٦٠)
ما هو المراد من الأعلم
١٥٩ ص
(٦١)
الصورة الثالثة إذا شكّ في اختلافهما في الفتوى
١٦٢ ص
(٦٢)
في وجوب الفحص عن الأعلم
١٦٤ ص
(٦٣)
المسألة الرابعة في تقليد الميِّتِ ابتداءً
١٦٧ ص
(٦٤)
أدلّة المجوّزين
١٧٣ ص
(٦٥)
الأوّل إطلاقات الآيات و الرّوايات
١٧٣ ص
(٦٦)
الثاني سيرة العقلاء
١٧٤ ص
(٦٧)
الثالث التمسّك بالاستصحاب
١٧٤ ص
(٦٨)
مضاعفات تقليد الميّت السلبيّة
١٨٠ ص
(٦٩)
المسألة الخامسة في البقاءِ على تقليد الميّت
١٨٣ ص
(٧٠)
جواب آخر لسيّدنا الأُستاذ
١٨٦ ص
(٧١)
اشتراط التعلّم في جواز البقاء
١٨٧ ص
(٧٢)
فروع
١٩٠ ص
(٧٣)
الأوّل إذا قلّد من لا يجوّز البقاء على تقليد الميّت
١٩٠ ص
(٧٤)
الثاني إذا بقي على تقليد الميّت من دون أن يقلّد الحي في مسألة البقاء
١٩١ ص
(٧٥)
الثالث إذا لم يجوّز المجتهد الحيّ البقاء على تقليد الميّت
١٩١ ص
(٧٦)
المسألة السادسة العدول من تقليد مجتهد إلى آخر
١٩٢ ص
(٧٧)
العدول من الحيِّ إلى الحيِّ
١٩٣ ص
(٧٨)
إذا قلَّد من يقول بحرمة العدول حتّى إلى الأعلم
١٩٧ ص
(٧٩)
المسألة السابعة في عدول المجتهد عن رأيه أو تبدّل الاجتهاد
١٩٩ ص
(٨٠)
خاتمة المطاف في تعارض الروايات
٢٠١ ص
(٨١)
أسباب التعارض
٢٠٢ ص
(٨٢)
أ- التقطيع في الروايات من قبل الرّواةِ عنهم
٢٠٢ ص
(٨٣)
ب- رعايةُ عادَةِ بَلَد السائل
٢٠٣ ص
(٨٤)
ج- الإفتاءُ مراعاة لمصلحة السائل
٢٠٤ ص
(٨٥)
د- الدسُّ في الرِّوايات (خصوصاً في العقائد)
٢٠٤ ص
(٨٦)
ه- النقل بالمعنى مع عدم ضبط الراوي
٢٠٧ ص
(٨٧)
و- التَّقية
٢٠٨ ص
(٨٨)
التعليقات
٢١١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص

الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٧٩ - الثالث التمسّك بالاستصحاب

و الأصل بقاء الحجيّة.

ثمّ إنّه (قدس سره) تفطّن لما ذكر و قال:

«لا يقال: نعم الاعتقاد و الرّأي و إن كان يزول بالموت، لانعدام موضوعه إلّا أنّ حدوثه في حال حياته كاف في جواز تقليده في حال موته، كما هو الحال في الرّواية.

فإنّه يقال: لا شبهة في أنّه لا بدّ في جوازه من بقاء الرّأي و الاعتقاد، و لذا لو زال بجنون أو تبدّل و نحوهما، لما جاز قطعاً» ( [١]).

يلاحظ عليه: أنّ الفتوى كالرّواية، فإنّ الجزم حين الإفتاء أو الإخبار بأنّه حكم اللّه، يعني جعلهما حجّة، و لذا لو تردّد الرّاوي بعد فترة من النقل في صحّة جزمه حين الإخبار سقطت الرواية عن الاعتبار، و الفرق بين الرّواية و الفتوى في كون الأوّل نقلًا للحكم بلا إمعان النظر بخلاف الثاني و إن كان صحيحاً، لكنّ المناط في كليهما لعروض الحجيّة واحد و هو الجزم حين الإخبار أو الإفتاء.

و أمّا الاستشهاد على أنّ حجيّة الفتوى تدور مدار بقاء الرّأي لعدم جواز تقليد من زال رأيه بالتّبدل أو بعروض الجنون أو الهرم الموجب للنّسيان، فليس بتامّ، لأنّ حجيّة كلّ من الرّواية و الفتوى مقيّدة بعدم انكشاف الخلاف، و لذا لو شكّ الرّاوي في صحّة جزمه بعد النّقل لسقطت الرّواية عن الحجيّة. و أمّا عدم جواز تقليد من عرض عليه الجنون أو النّسيان، فلسقوط المفتي عن الأنظار عند عروضهما، و لصيانة المرجعيّة الدينيّة عن الوهن، فلذلك منع من تقليدهم، و هذا بخلاف الموت فإنّه لا يعدّ وهناً بل انتقالًا من دار إلى دار و هنيئاً لمن أخذ من ممرّه لمقرّه، هذا و قد ذكرنا في مبحث المشتقّ أنّ موضوع الأحكام على قسمين:


[١] كفاية الأُصول: ٢/ ٤٧٨، تحقيق مؤسّسة آل البيت (عليهم السلام).