الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٦٨ - المسألة الرابعة في تقليد الميِّتِ ابتداءً
الاجماع لو خالف حيّاً ...» ( [١]).
٢- و قال عميد الدّين في منية اللّبيب في شرح التهذيب: «و فصّل آخرون فقالوا: إن حكى عن ميّت لم يجز له العمل به، إذ لا قول للميّت لانعقاد الإجماع الواجب اتّباعه بعد موته مع مخالفته حال حياته، و لو كان قوله معتبراً لما كان كذلك، فإذن لا يبقى للميّت قول ...» ( [٢]) ثمّ ذكر فائدة التعرّض لمذهب المجتهدين الماضين.
٣- و قال فخر المحققين (م ٧٧١ ه-) في إيضاح الفوائد: «و لا يكفيه فتوى العلماء و لا تقليد المتقدّمين فإنّ الميّت لا قول له و إن كان مجتهداً» ( [٣]).
٤- و قال الشهيد (٧٣٤- ٧٨٦ ه-) في الذكرى: «و هل يجوز العمل بالرّواية عن الميّت، ظاهر العلماء المنع منه محتجّين بأنّه لا قول له ...» ( [٤]).
٥- و قال المحقق الثاني (م ٩٤٠ ه-) في جامع المقاصد بعد نقل كلام العلامة: «فإنّ الميّت لا قول له و إن كان مجتهداً: ممّا يدلّ على ذلك أنّ الإجماع لا ينعقد مع خلافه حيّاً و ينعقد بعد موته، و لا يعتدّ حينئذ بخلافه» ( [٥]).
و قال في رسائله: «و اشترط الأكثر كونه حيّاً».
و قال: «و ما ينسبونه بزعمهم إلى المتأخّرين ممّن لم يضرب في فنّ الأُصول بسهم من جواز تقليد الموتى فهو مردود لا يلتفت إليه» ( [٦]).
٦- و قال الشهيد الثاني (٩١١- ٩٦٦ ه-) في مسالكه: «و قد صرّح
[١] تهذيب الوصول إلى علم الأُصول: ١٠٣، و لاحظ أيضاً إرشاد الأذهان: ١/ ٣٥٣.
[٢] منية اللبيب في شرح التهذيب، الفصل الرّابع، مخطوط مؤسّسة الإمام الصادق (عليه السلام) و المؤلّف هو ابن أُخت العلامة.
[٣] إيضاح الفوائد: ١/ ٣٩٩.
[٤] الذّكرى: ٣.
[٥] جامع المقاصد: ٣/ ٤٩١.
[٦] رسائل المحقّق الكركيّ: ١/ ٨٠ و ٢/ ٢٥٢ و ٣/ ٥٠ و ١٠٩ و ١٧٧.