مصادر الفقه الاِسلامي ومنابعه - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢١٣ - استنباط العلّة عمل ظنّي
قلت: قطع اثنتين؟
قال: «عشرون».
قلت: قطع ثلاثاً؟
قال: «ثلاثون».
قلت: قطع أربعاً؟
قال: «عشرون».
قلت: سبحان اللّه، يقطع ثلاثاً فيكون عليه ثلاثون، ويقطع أربعاً فيكون عليه عشرون؟! إن كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممّن قاله، ونقول: الذي جاء به شيطان.
فقال:«مهلاً يا أبان، هذا حكم رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - إنّ المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف. يا أبان إنّك أخذتني بالقياس، والسنّة إذا قيست محق الدين». [١]
وليس الاِمام الصادق - عليه السّلام - متفرداً في نقل هذا الحكم، بل هذا ممّا أطبق عليه الفقهاء، و إليك ما يعرّف موقفهم في هذا المقام:
قال الشيخ الطوسي: المرأة تعاقل الرجل إلى ثُلث ديتها في الاَُروش المقدّرة، فإذا بلغتها فعلى النصف. وبه قال عمر بن الخطاب، وسعيد بن المسيّب، و الزهري، ومالك، وأحمد، وإسحاق.
وقال ربيعة: تعاقله ما لم يزد على ثلث الدية أرش الجائفة والمأمومة، فإذا
زاد فعلى النصف.
[١] الوسائل: الجزء ١٩، الباب ٤٤ من أبواب ديات الاَعضاء، الحديث ١.