مصادر الفقه الاِسلامي ومنابعه - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٠٩ - جوامع التشريع في السنّة النبوية
أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم». (الحديث٩٨٩)
٩٢. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عن النبي - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - قال: « من أودع
وديعة فليس عليه ضمان». (الحديث٩٩٢)
٩٣. ابن عمر قال: نهى رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - عن الشغار. (الحديث١٠١٤)
٩٤. ابن عباس عن النبي - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - قال: «إنّ اللّه تعالى وضع عن أُمتي الخطأ
والنسيان و ما استكرهوا عليه». (الحديث١١١٣)
٩٥. عن جابر قال: قال رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - : «لا طلاق إلاّ بعد نكاح، ولا
عتق إلاّ بعد ملك». (الحديث١١١٧)
٩٦. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال: قال رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - :
«لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له في مالا يملك، ولا طلاق له في مالا
يملك». (الحديث١١١٩)
٩٧. عائشة عن النبي - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى
يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يَعْقل أو يُفيق».
(الحديث١١٢٠)
٩٨. فاطمة بنت قيس عن النبي - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - في المطلقة ثلاثاً: ليس لها سكنى
ولا نفقة. (الحديث١١٣٧)
٩٩. أبو هريرة عن النبي - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - قال: «الولد للفراش وللعاهر الحجر».
(الحديث١١٥٣)
١٠٠. وعن ابن عباس انّ النبي قال: « ... ويحرم من الرضاعة ما يحرم من
النسب». (الحديث١١٦٢)
١٠١. ابن عباس قال: لا رضاع إلاّفي الحولين. (الحديث١١٦٤)