تاريخ مدينة دمشق - ابن عساكر - الصفحة ٢٠٣ - باب ذكر حكم الأرضين وما جاء فيه عن السّلف الماضية
دمشق ، وابنه أبو المعالي محمد بن يحيى بن علي ، خالي الأكبر قاضي دمشق ، وأبو العشائر محمد بن خليل بن فارس القيسي ، قالوا : أنبأنا أبو القاسم علي بن محمد بن أبي العلاء ، أنبأ أبو محمد بن أبي نصر ، أنبأ أبو الحسن أحمد بن سليمان ، نا خالد بن روح ، نا عبد الرّحمن ، نا الوليد ، نا عبد الرّحمن بن عامر أخو عبد الله قال : حدثتني ابنة واثلة قالت : سمعت رجلا يقول لواثلة : أرأيت هذه المساكن التي أقطعها [الناس][١] يوم فتحوا مدينة دمشق أماضية هي لأهلها؟ قال : نعم. قال : فإن ناسا [٢] يقولون هي لهم سكنى وليس لهم بيعها ولا إتلافها بوجه من الوجوه من صدقة ولا مهر ولا غير ذلك. فقال واثلة : ومن يقول ذلك؟ بل هي لهم ملك ثابت يسكنون ويمهرون ويتصدقون.
أنبأنا أبو علي محمد بن سعيد بن نبهان الكاتب ، ثم أخبرنا أبو البركات عبد الوهاب بن المبارك الأنماطي أنا أحمد بن الحسن بن أحمد ، قالا : أنا أبو علي بن شاذان ، أنا عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم البغوي ح.
وأخبرنا أبو البركات الأنماطي ، أنبأ طراد بن محمد أبو الفوارس النقيب الزينبي ، أنا أحمد بن علي بن الحسن بن البادا ، أنبأ حامد بن محمد بن عبد الله ، قالا : أنبأ علي بن عبد العزيز ، نا أبو عبيد [٣] قال : وحدثنا الإمام [٤] عن رسول الله ٦ والخلفاء بعده قد جاءت في افتتاح الأرضين بثلاثة أحكام : أرض أسلم عليها أهلها فهي لهم ملك أيمانهم ، وهي أرض عشر لا شيء [عليهم][٥] فيها غيره [٦]. وأرض افتتحت صلحا على خراج معلوم وهي على ما صولحوا عليه ، لا يلزمهم أكثر منه.
وأرض أخذت عنوة وهي التي اختلف فيها المسلمون. فقال بعضهم : سبيلها سبيل الغنيمة تخمّس ويقسّم فيكون أربعة أخماسها خططا بين الذين افتتحوها خاصّة ، ويكون الخمس الباقي لمن سمّى الله تعالى. وقال بعضهم : بل حكمها والنظر فيها
[١] الزيادة عن خع.
[٢] بالأصل : ناس.
[٣] كتاب الأموال لأبي عبيد ص ٣١.
[٤] كذا بالأصل وخع ، وعلى هامش الأصل : الآثار ، وفي كتاب الأموال ، وجدنا الآثار.
[٥] زيادة عن الأموال.
[٦] يعني ليس عليهم في أرض من شيء إلّا زكاة الخارج منها ، يعني العشر ، إذا كانت تسقى بماء السيح ، أو نصفه إذا كانت تسقى بالسقاية.