شواهد التنزيل لقواعد التفضيل - الحاكم الحسكاني - الصفحة ٣٧ - الفصل الثالث في سبقه الأقران إلى جمع القرآن
٢٤- وَ حَدَّثُونَا عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ بْنِ عُقْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَمَّرٌ، عَنْ أَيُّوبَ:
عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ لَمَّا بُويِعَ لِأَبِي بَكْرٍ، تَخَلَّفَ عَلِيٌّ فِي بَيْتِهِ فَلَقِيَهُ عُمَرُ فَقَالَ: تَخَلَّفْتَ عَنْ بَيْعَةِ أَبِي بَكْرٍ! فَقَالَ: إِنِّي آلَيْتُ يَمِيناً حِينَ قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ لَا أَرْتَدِيَ بِرِدَاءٍ إِلَّا إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ- حَتَّى أَجْمَعَ الْقُرْآنَ فَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَنْقَلِبَ الْقُرْآنُ [١]
٢٥- قُرِئَ عَلَى الْحَاكِمِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ سَنَةَ أَرْبَعِمِائَةٍ وَ أَنَا أُصْغِي قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْمَعْقِلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الْكُوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ ظُهَيْرٍ، عَنِ السُّدِّيِّ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ:
عَنْ يَمَانٍ قَالَ لَمَّا قُبِضَ النَّبِيُّ ص أَقْسَمَ عَلِيٌّ أَوْ حَلَفَ- أَنْ لَا يَضَعَ رِدَاءَهُ عَلَى ظَهْرِهِ- حَتَّى يَجْمَعَ الْقُرْآنَ بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ، فَلَمْ يَضَعْ رِدَاءَهُ عَلَى ظَهْرِهِ حَتَّى جَمَعَ الْقُرْآنَ [٢]
٢٦- قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ [٣] قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَعْقُوبَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَحْمُودٍ السَّعْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ
[١]. كَذَا فِي ظَاهِرِ رَسْمِ الْخَطِّ مِنَ النُّسْخَةِ الْيَمَنِيَّةِ، وَ فِي الْكِرْمَانِيَّةِ: «أَنْ يَتَقَلَّبَ الْقُرْآنُ.
[٢]. مِنْ قَوْلِهِ: «بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ ... جَمَعَ الْقُرْآنَ» مِنَ الْيَمَنِيَّةِ غَيْرُ مَوْجُودٍ فِي الْكِرْمَانِيَّةِ وَ الْحَدِيثُ رَوَاهُ أَيْضاً ابْنُ سَعْدٍ فِي عُنْوَانِ «مَنْ كَانَ يُفْتِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ» مِنَ الطَّبَقَاتِ: ج ٢ ص ٣٣٨.
وَ رَوَاهُ عَنْهُ ابْنُ عَسَاكِرَ، فِي الْحَدِيثِ (١٠٤١) مِنْ تَرْجَمَةِ عَلِيٍّ (عليه السلام) مِنْ تَارِيخِ دِمَشْقَ.
وَ رَوَاهُ أَيْضاً أَبُو نُعَيْمٍ فِي تَرْجَمَةِ عَلِيٍّ (عليه السلام) مِنْ حِلْيَةِ الْأَوْلِيَاءِ: ج ١- ٦٧.
[٣]. كَذَا فِي النُّسْخَةِ الْيَمَنِيَّةِ، وَ عَلَيْهِ فَالضَّمِيرُ فِي «قَالَ» رَاجِعٌ إِلَى الْحَاكِمِ. وَ فِي النُّسْخَةِ الْكِرْمَانِيَّةِ:
حَدَّثَنِي أَبُو عُمَرَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ...».