شواهد التنزيل لقواعد التفضيل - الحاكم الحسكاني - الصفحة ٥٢٨ - ٢٣/ ٩٥- ٩٣
٥٦٠- وَ رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُنْذِرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْذِرِ الْقَابُوسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ قَرْمٍ، عَنِ الْكَلْبِيِّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَخْبَرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ مُحَمَّداً أَنَّ أُمَّتَهُ سَتَفْتَتِنُ مِنْ بَعْدِهِ، ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْهِ: قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي ما يُوعَدُونَ قَالَ جَابِرٌ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ص يَقُولُ فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ وَ رُكْبَتَيَّ تَمَسُّ رُكْبَتَهُ وَ هُوَ يَقُولُ: لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضِ، أَمَا لَئِنْ فَعَلْتُمْ لَتَعْرِفُنِّي فِي جَانِبِ الصَّفِّ- أُقَاتِلُكُمْ مَرَّةً أُخْرَى [١]. فَغَمَزَهُ جَبْرَئِيلُ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ- فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَوْ عَلِيٌّ. فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: أَوْ عَلِيٌّ.
٥٦١- قَرَأْتُ فِي التَّفْسِيرِ الْعَتِيقِ: [حَدَّثَنَا] عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ أَنَّ أُمَّتَهُ سَتُقَاتِلُ عَلِيّاً بَعْدَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي ما يُوعَدُونَ، رَبِّ فَلا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. وَ فِي سُورَةٍ أُخْرَى: فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْناهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً- يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ بِالسَّيْفِ. وَ لَئِنْ فَعَلْتُمْ لَتَعْرِفُنِّي غَداً فِي الصَّفِّ أُقَاتِلُكُمْ مَرَّةً أُخْرَى عَلَى الْإِسْلَامِ. قَالَ: فَغَمَزَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ: أَوْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ ص: أَوْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ.
[١]. كَذَا فِي النُّسْخَةِ الْكِرْمَانِيَّةِ، وَ فِي النُّسْخَةِ الْيَمَنِيَّةِ: «أُقَاتِلُكُمْ مَرَّةً أُخْرَى عَلَى الْإِسْلَامِ. [قَالَ:] فَهَزَّهُ جَبْرَئِيلُ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَوْ عَلِيٌّ ...