شواهد التنزيل لقواعد التفضيل - الحاكم الحسكاني - الصفحة ٤٢٣ - ١٥/ ٩٢
١٥/ ٩٢
و فيها [نزل أيضا] قوله عز اسمه:
فَوَ رَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ
٤٥٢- أَخْبَرَنَا عَقِيلٌ [قَالَ:] أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ مَاهَانَ الْخُورِيُّ بِخُورٍ [١] قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُكْرَمٍ الْبَزَّازُ [٢] قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ عَنِ السُّدِّيِ [فِي قَوْلِهِ تَعَالَى] فَوَ رَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ [قَالَ:] عَنْ وَلَايَةِ عَلِيٍّ، ثُمَّ قَالَ: عَمَّا كانُوا يَعْمَلُونَ فِيمَا أَمَرَهُمْ بِهِ وَ مَا نَهَاهُمْ عَنْهُ، وَ عَنْ أَعْمَالِهِمْ فِي الدُّنْيَا، ثُمَّ قَالَ: فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ قَالَ السُّدِّيُّ: قَالَ أَبُو صَالِحٍ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَمَرَهُ اللَّهُ أَنْ يُظْهِرَ الْقُرْآنَ، وَ أَنْ يُظْهِرَ فَضَائِلَ أَهْلِ بَيْتِهِ كَمَا أَظْهَرَ الْقُرْآنَ [٣]
[١]. كَذَا فِي النُّسْخَةِ الْيَمَنِيَّةِ، وَ لَعَلَّهُ الصَّوَابُ، وَ «الْخُورِيُّ» بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ الْفَوْقَانِيَّةِ نِسْبَةٌ إِلَى «خُورٍ» قَرْيَةٌ مِنْ قُرَى بَلْخٍ، وَ لَمْ أَجِدْ لِأَبِي الْحُسَيْنِ هَذَا تَرْجَمَةً فِيمَا عِنْدِي مِنْ كُتُبِ الرِّجَالِ.
[٢]. الظَّاهِرُ أَنَّهُ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُكْرَمٍ أَبُو بَكْرٍ الْبَغْدَادِيُّ الْمَوْثُوقُ الْمُتَوَفَّى سَنَةَ (٣٠٩) الْمُتَرْجَمُ تَحْتَ الرقم: (٦٨٨) مِنْ تَارِيخِ بَغْدَادَ: ج ٢ ص ٢٣٣.
[٣]. وَ مِمَّا يُؤَيِّدُ هَذَا الْحَدِيثَ مَا أَوْرَدَهُ ابْنُ حَجَرٍ فِي الْآيَةِ الرَّابِعَةِ فِي صَوَاعِقِهِ ص ٨٩ وَ هِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى: (وَ قِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ) [٢٤- الصَّافَّاتِ] قَالَ: أَخْرَجَ الدَّيْلَمِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ (صلى الله عليه و سلم) قَالَ: وَ قِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ عَنْ وَلَايَةِ عَلِيٍّ (عليه السلام). ثُمَّ قَالَ: وَ كَأَنَّ هَذَا هُوَ مُرَادُ الْوَاحِدِيِّ بِقَوْلِهِ: رُوِيَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (وَ قِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ) أَيْ عَنْ وَلَايَةِ عَلِيٍّ (عليه السلام) وَ أَهْلِ الْبَيْتِ لِأَنَّ اللَّهَ أَمَرَ نَبِيَّهُ (صلى الله عليه و سلم) أَنْ يُعَرِّفَ الْخَلْقَ أَنَّهُ لَا يَسْأَلُهُمْ عَلَى تَبْلِيغِ الرِّسَالَةِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى وَ الْمَعْنَى أَنَّهُمْ يُسْأَلُونَ هَلْ وَالَوْهُمْ حَقَّ الْمُوَالاةِ كَمَا أَوْصَاهُمُ النَّبِيُّ (صلى الله عليه و سلم) أَمْ أَضَاعُوهَا وَ أَهْمَلُوهَا فَتَكُونُ الْمُطَالَبَةَ وَ التَّبِعَةَ.
وَ رَوَاهُ أَيْضاً مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُتَوَفَّى بَعْدَ الْعَامِ (٣٠٠) تَحْتَ الرقم: (٨٦) مِنْ مَنَاقِبِ عَلِيٍّ الْوَرَقِ ٣٥- أ- قَالَ:
قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى السَّدُوسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَاكِنٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه و آله و سلم) فِي قَوْلِهِ [تَعَالَى]: (فَوَ رَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ) قَالَ: عَنْ وَلَايَةِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (عليه السلام).