شواهد التنزيل لقواعد التفضيل - الحاكم الحسكاني - الصفحة ٤١٤ - ١٥/ ٤٧
وَ جَعْفَرٍ وَ عَقِيلٍ وَ أَبِي ذَرٍّ، وَ سَلْمَانَ وَ عَمَّارٍ وَ الْمِقْدَادِ، وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ ع [١]
٤٣٧- أَخْبَرَنَا أَبُو عُثْمَانَ سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدِينِيُ [٢] بِهَا بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ مِنْ أَصْلِهِ الْعَتِيقِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سُلَيْمٍ النَّجَّادُ بِبَغْدَادَ [٣] قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ابْنُ عُقْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو شَيْبَةَ قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو شَيْبَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُمَيْرٍ أَبِي الْيَقْظَانِ [٤]
[١]. كَذَا فِي الْكِرْمَانِيَّةِ وَ فِي الْيَمَنِيَّةِ: قَالَ: نَزَلَتْ فِي عَشَرَةٍ فِي أَبِي بَكْرٍ وَ عُمَرَ وَ عُثْمَانَ وَ عَلِيٍّ وَ طَلْحَةَ وَ الزُّبَيْرِ وَ سَعْدٍ وَ سَعِيدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ.
وَ رَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي كِتَابِ الْأَوْسَطِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ- (عليه السلام)- قَالَ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنَا أَمْ فَاطِمَةُ قَالَ: فَاطِمَةُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْكَ، وَ أَنْتَ أَعَزُّ عَلَيَّ مِنْهَا!!! وَ كَأَنِّي بِكَ وَ أَنْتَ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ وَ فَاطِمَةُ وَ عَقِيلٌ وَ جَعْفَرٌ فِي الْجَنَّةِ إِخْوَاناً عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، أَنْتَ مَعِي وَ شِيعَتُكَ فِي الْجَنَّةِ- ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه و سلم): (إِخْواناً عَلى سُرُرٍ مُتَقابِلِينَ) لَا يَنْظُرُ أَحَدٌ فِي قَفَا صَاحِبِهِ.
رَوَاهُ عَنْهُ فِي بَابِ مَنَاقِبِ أَهْلِ الْبَيْتِ مِنْ مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ: ج ٩ ص ١٧٣، وَ قَالَ: وَ فِيهِ سَلْمَى بْنُ عُقْبَةَ وَ لَمْ أَعْرِفْهُ وَ بَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
وَ رَوَاهُ أَيْضاً حَرْفِيّاً ابْنُ مَرْدَوَيْهِ فِي كِتَابِ مَنَاقِبِ عَلِيٍّ (عليه السلام). وَ رَوَاهُ عَنْهُ عَلِيُّ بْنُ عِيسَى الْإِرْبِلِيُّ فِي عُنْوَانِ: «مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ فِي شَأْنِ عَلِيٍّ (عليه السلام)» مِنْ كِتَابِ كَشْفِ الْغُمَّةِ:
ج ١، ص ٣٢٥.
[٢]. وَ هُوَ مُتَرْجَمٌ تَحْتَ الرقم: (٧٢٨) مِنْ كِتَابِ مُنْتَخَبِ السِّيَاقِ ص ٣٦٣ وَ فِي لِسَانِ الْمِيزَانِ:
ج ٣ ص ٤٣.
[٣]. كَذَا فِي النُّسْخَةِ الْيَمَنِيَّةِ غَيْرَ أَنَّ فِيهَا: «مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ بْنِ سُلَيْمَانَ» وَ الرَّجُلُ مُتَرْجَمٌ تَحْتَ الرقم: (٦٥١) مِنْ تَارِيخِ بَغْدَادَ: ج ٢ ص ٢١٤.
وَ قَدْ سَقَطَ هَاهُنَا مِنَ النُّسْخَةِ الْكِرْمَانِيَّةِ قَوْلُهُ: «أَبُو عُثْمَانَ سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ قَوْلُهُ: «مِنْ أَصْلِهِ الْعَتِيقِ ...».
[٤]. الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا هُوَ الصَّوَابُ وَ هُوَ عُثْمَانُ بْنُ عُمَيْرٍ الْبَجَلِيُّ أَبُو الْيَقْظَانِ الْكُوفِيُّ الْمُتَرْجَمُ فِي حَرْفِ الْعَيْنِ مِنْ كَامِلِ ابْنِ عَدِيٍّ: ج ٥ ص ١٨١٤، ط ١، وَ جُلُّ عُلَمَاءِ أَهْلِ السُّنَّةِ بَلْ كُلُّهُمْ عَلَى تَضْعِيفِهِ كَمَا فِي تَرْجَمَتِهِ مِنْ كِتَابِ تَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ: ج ٧ ص ١٤٥.
وَ فِي أَصْلَيَّ كِلَيْهِمَا: «تَمِيمُ بْنُ عُمَيْرٍ أَبِي الْيَقْظَانِ» وَ لَمْ أَجِدْ لِتَمِيمٍ بِهَذَا الْوَصْفِ تَرْجَمَةً وَ لَا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُلَيْلٍ، وَ كَيْفَمَا كَانَ فَوُجُودُ عُثْمَانَ أَوْ تَمِيمٍ- وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُلَيْلٍ يَكْفِي لِسُقُوطِ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ دَرَجَةِ الِاعْتِبَارِ فَلَا حَاجَةَ لِلتَّكَلُّمِ فِي بَقِيَّةِ رِجَالِهِ أَوْ أَنَّهُ مُعَارَضٌ بِمَا هُوَ أَقْوَى مِنْهُ أَوْ هُوَ الْحُجَّةُ دُونَهُ.