شواهد التنزيل لقواعد التفضيل - الحاكم الحسكاني - الصفحة ٣٦٧ - ١١/ ١٧
فَقَالَ قَائِلٌ: فَمَا نَزَلَ فِيكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ: أَ فَمَنْ كانَ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَ يَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ فَمُحَمَّدٌ ص عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ- وَ أَنَا الشَّاهِدُ مِنْهُ أَتْلُو آثَارَهُ [١]
٣٨٥- أَبُو بَكْرٍ السَّبِيعِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِيُّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَكَمِ [الْحِبَرِيِ] قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ صَبِيحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْجَارُودِ بِهِ [٢] وَ قَالَ: [قَالَ عَلِيٌّ ع] وَ الَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَ بَرَأَ النَّسَمَةَ- لَوْ كُسِرَتْ لِي وِسَادَةٌ وَ أُجْلِسْتُ عَلَيْهَا لَحَكَمْتُ.
وَ [سَاقَ الْكَلَامَ بِمِثْلِ مَا تَقَدَّمَ إِلَى أَنْ] قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ- فَقَالَ: مَا آيَتُكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّتِي نَزَلَتْ فِيكَ [٣] قَالَ: أَ فَمَنْ كانَ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَ يَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ فَرَسُولُ اللَّهِ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ، وَ أَنَا شَاهِدٌ مِنْهُ [٤]
٣٨٦- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ بِبَغْدَادَ، قَالَ:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَكَمِ الْحِبَرِيُ [٥] قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ صَبِيحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْجَارُودِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ يَسَارٍ [٦]
[١]. كَذَا فِي النُّسْخَةِ الْكِرْمَانِيَّةِ، وَ فِي النُّسْخَةِ الْيَمَنِيَّةِ: «إِلَّا وَ قَدْ نَزَلَتْ فِيهِ آيَةٌ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ- إِلَى أَنْ قَالَ:- مُحَمَّدٌ (صلى الله عليه و آله و سلم) عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ، وَ أَنَا الشَّاهِدُ مِنْهُ أَتْلُو آثَارَهُ».
[٢]. أَيْ بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ أَيْ عَنْ حَبِيبِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ زَادَانَ عَنْ عَلِيٍّ (عليه السلام).
[٣]. هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ، وَ فِي النُّسْخَةِ: «مِنْكَ».
[٤]. كَذَا فِي النُّسْخَةِ الْكِرْمَانِيَّةِ، وَ فِي النُّسْخَةِ الْيَمَنِيَّةِ: «وَ أَنَا الشَّاهِدُ مِنْهُ».
[٥]. وَ هُوَ الْحَدِيثُ (١٨) مِنْ تَفْسِيرِ الْحِبَرِيِّ بِرِوَايَةِ الْمَرْزُبَانِيِّ الْوَرَقِ ١٤- ب- وَ الْحَدِيثُ التَّالِي هُوَ الْحَدِيثُ (١٩) مِنْهُ.
[٦]. هَذَا هُوَ الصَّوَابُ الْمَذْكُورُ فِي النُّسْخَةِ الْيَمَنِيَّةِ الْمُوَافِقَةِ لِمَا فِي تَفْسِيرِ الثَّعْلَبِيِّ، وَ فِي النُّسْخَةِ الْكِرْمَانِيَّةِ: «عَنْ شُعَيْبٍ [حَبِيبِ «خ»] بْنِ يَسَارٍ ...».