شواهد التنزيل لقواعد التفضيل - الحاكم الحسكاني - الصفحة ٢٩٧ - ٨/ ٦٢
٣٠٣- وَ [وَرَدَ أَيْضاً] فِي الْبَابِ عَنْ أَبِي الْحَمْرَاءِ:
حَدَّثَنَا الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ غَيْرَ مَرَّةٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ أَيُّوبَ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِي الْحَمْرَاءِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ص لَمَّا أُسْرِيَ بِي رَأَيْتُ فِي الْعَرْشِ «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ أَيَّدْتُهُ بِعَلِيٍّ».
٣٠٤- وَ [رَوَاهُ أَيْضاً] ثَابِتُ [بْنُ دِينَارٍ أَبُو حَمْزَةَ الثُّمَالِيُ] عَنْ سَعِيدٍ:
حَدَّثَنَا الْحَاكِمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عِيسَى السَّبِيعِيُّ بِالْكُوفَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَكَمِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الصِّينِيُّ أَبُو إِسْحَاقَ [١] [قَالَ الْحَاكِمُ:] وَ أَخْبَرَنِي أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دُحَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الصِّينِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ ثَابِتِ بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ
أَقُولُ: وَ رَوَاهُ أَيْضاً ابْنُ عَدِيٍّ فِي تَرْجَمَةِ كَادِحٍ مِنْ كِتَابِ الْكَامِلِ: ج ٢ الْوَرَقِ ٢١ وَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمْزَةُ بْنُ دَاوُدَ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الرَّبِيعِ ...
وَ رَوَاهُ عَنْهُ ابْنُ حَجَرٍ فِي لِسَانِ الْمِيزَانِ: ج ٤- ٤٨٠، وَ رَوَاهُ ابْنُ عَسَاكِرَ بِسَنَدٍ آخَرَ فِي الْحَدِيثِ: (١٦١) مِنْ تَرْجَمَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ تَارِيخِ دِمَشْقَ.
وَ بِسَنَدَيْنِ فِي الْحَدِيثِ: (٢٥٤ وَ ٢٦٢) مِنْ بَابِ فَضَائِلِ عَلِيٍّ مِنْ كِتَابِ الْفَضَائِلِ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ص ١٨١، وَ ١٨٦.
[١]. وَ رَوَاهُ أَيْضاً الطَّبَرَانِيُّ كَمَا فِي مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ: ج ٩ ص ١٢١، وَ قَالَ: عَمْرُو بْنُ ثَابِتٍ مَتْرُوكٌ.
أَقُولُ: وَ فِي غَيْرِهِ كِفَايَةٌ، وَ كَوْنُ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ مَتْرُوكاً لَا يَضُرُّنَا بَعْدَ اسْتَفَاضَةِ الْحَدِيثِ مِنْ طَرِيقِ غَيْرِهِ.