تفسير الثعالبي (الجواهر الحسان في تفسير القران) - الثعالبي، أبو زيد - الصفحة ٤٤٩
تعالى لا تقع إلا على الوجه الأكمل، و (فأتوهن): أمر بعد الحظر يقتضي الإباحة، والمعنى: من حيث أمركم الله باعتزالهن، وهو الفرج، أو من السرة إلى الركبة، على الخلاف في ذلك، وقال ابن عباس: المعنى: من قبل الطهر، لا من قبل الحيض، وقيل: المعنى من قبل حال الإباحة، لا صائمات ولا محرمات، ولا غير ذلك، والتوابون:
الرجاعون، وعرفه من الشر إلى الخير، والمتطهرون: قال عطاء وغيره: المعنى: بالماء، وقال مجاهد وغيره: المعنى: من الذنوب.
(نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين [٢٢٣]) وقوله تعالى: (نساؤكم حرث لكم) الآية مبيحة لهيئات الإتيان كلها، إذا كان الوطء في موضع الحرث، ولفظة " الحرث " تعطي أن الإباحة لم تقع إلا في الفرج خاصة، إذ هو المزدرع.
قال ابن العربي في " أحكامه ": وفي سبب نزول هذه الآية روايات:
الأولى: عن جابر، قال: كانت اليهود تقول: من أتى امرأة في قبلها من دبرها، جاء الولد أحول، فنزلت الآية، وهذا حديث صحيح خرجه الأئمة.
وذكره البغوي في " معالم التنزيل " (١ / ١٩٧)، وابن عطية في " المحرر الوجيز " (١ / ٢٩٩)، و السيوطي
في " الدر المنثور " (١ / ٤٦٥)، و عزاه لسفيان بن عيينة، وعبد الرزاق في " المصنف "، و ابن جرير، و ابن
المنذر، و النحاس عن مجاهد.
[١] أخرجه الطبري (٢ / ٤٠١) برقم (٤٢٩٢)، وابن عطية في " المحرر الوجيز " (١ / ٩٩)، و السيوطي في
" الدر المنثور " (١ / ٤٦٦)، و عزاه إلى الدارمي، و ابن جرير، و ابن المنذر، عن ابن عباس.
[٢] أخرجه الطبري (٢ / ٤٠٣) برقم (٤٣٠٤ - ٤٣٠٥ - ٤٣٠٦)، وذكره البغوي (١ / ١٩٨)، و ابن عطية (١ /
[٢٩٩]، و السيوطي (١ / ٤٦٦)، و عزاه لوكيع، و عبد بن حميد، و ابن أبي حاتم عن عطاء.
[٣] أخرجه الطبري (٢ / ٤٠٣) برقم (٤٣٠٨)، وذكره البغوي (١ / ١٩٨)، و ابن عطية (١ / ٢٩٩).
[٤] ينظر: " الأحكام " (١ / ١٧٣).
[٥] أخرجه البخاري (٨ / ٣٧)، كتاب " التفسير " باب (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم و قدموا
لأنفسكم)، حديث (٤٥٢٨)، و مسلم (٢ / ١٠٥٨ - ١٠٥٩)، كتاب " النكاح "، باب جواز جماعه امرأته
في قبلها من قدامها، و من ورائها، من غير تعرض للدبر، حديث (١١٧ - ١١٩ / ١٤٣٥)، و أبو داود
(١ / ٦٥٦) كتاب " النكاح "، باب في جامع النكاح، حديث (٢١٦٣)، و الترمذي (٥ / ٢٠٠)، كتاب
" التفسير "، باب سورة البقرة، حديث (٢٩٨٢). وابن ماجة (١ / ٦٢٠) كتاب " النكاح "، باب إتيان النساء
في أدبارهن، حديث (١٩٢٥)، و الدارمي (١ / ٢٥٨)، كتاب " الوضوء "، باب إتيان النساء في أدبارهن،
و في (٢ / ١٤٥ - ١٤٦) كتاب " النكاح "، باب النهي عن إتيان النساء في أعجازهن، و أبو يعلى (٤ / ٢١).