مختصر الأحكام - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٩٥ - زكاة الحيوان
شعائر الدين و تعميم الرخاء و الرفاهية بين أفراده. فهي من الأعمال التي يعم نفعها و يصل خيرها الى الجميع، و بها يزكو المال و يصان. و قد أكد الشرع المقدس عليها و رغب فيها كثيرا. و هدد تاركها بالعقاب الشديد.
ما تتعلق به الزكاة
تجب الزكاة في تسعة أشياء: ١- الإبل ٢- البقر ٣- الغنم ٤- الذهب ٥- الفضة ٦- الحنطة ٧- الشعير ٨- التمر ٩- الزبيب و تستحب في أربعة أشياء:
١- الحبوب، سواء كانت مكيلة أو موزونة كالأرز و الماش و الحمص و العدس و نحو ذلك، و الاثمار كالتفاح و الكمثرى و المشمش و أمثالها. و لا زكاة في الخضر و الباذنجان و الخيار و البطيخ و أمثال ذلك.
٢- مال التجارة.
٣- إناث الخيل. و لا زكاة على ذكورها و لا على الحمير و لا البغال.
٤- الاملاك و العقارات المعدة للاستثمار و الانتفاع بمنافعهما كالبستان و الخان و الدكان و أمثالها.
زكاة الحيوان
من شروط وجوب الزكاة في الأمور التسعة المذكورة ان تبلغ النصاب، فلا تجب فيما دونه.
مسئلة ٣٤٠- في الإبل اثنى عشر نصابا خمسة منها كل واحد منها خمس و في كل واحد منها شاة ثم ستة و عشرون و فيها بنت مخاض ثم ستة و ثلاثون و فيها بنت لبون ثم ستة و أربعون و فيها حقة ثم احدى و ستون و فيها جذعة ثم ستة و سبعون و فيها بنتا لبون ثم احدى و تسعون و فيها حقتان ثم مائة و احدى و عشرون