مختصر الأحكام - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٩٣ - الكفارة و القضاء
مسئلة ٣٣٦- تكون كفارة الإفطار في رمضان احدى هذه الثلاثة:
١- عتق رقبة.
٢- صيام شهرين متتابعين.
٣- إطعام ستين مسكينا.
و المكلف مخير بينها يؤدى أيّا شاء منها، و ان يكن الأفضل مراعاة الترتيب المذكور بان يؤدى الكفارة الأولى، فإن تعذرت فالثانية فإن تعذرت فالثالثة. و ان كان إفطاره بحرام كالزنا و الجماع في حال الحيض و شرب الخمر و أكل الطعام المغصوب، وجب عليه الجمع بين الكفارات الثلاث.
مسئلة ٣٣٧- يجب القضاء بدون الكفارة في موارد:
الأول- النوم الثاني- للجنب بل الثالث، على ما ذكر آنفا.
الثاني- إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية أو الرياء أو العزم على الإفطار أو المفطر ثم بقي ممسكا و لم يأت بشيء من المفطرات الى المغرب. و الا وجبت عليه الكفارة أيضا.
الثالث- فعل شيء من المفطرات بدون مراعاة الفجر، ثم تبين انه كان بعد طلوع الفجر، سواء كان قادرا على المراعاة أو غير قادر كالأعمى و المحبوس و من لا يعرف وقت الفجر.
الرابع- فعل شيء من المفطرات بعد طلوع الفجر اعتمادا على اخبار الغير بعدم طلوع الفجر.
الخامس- فعل شيء من المفطرات بعد طلوع الفجر مع اخبار الغير بطلوعه و لكن اعتقد به المزاح أو الكذب.
السادس- الإفطار قبل المغرب اعتمادا على اخبار الغير بتحققه و لو كان اعتماده على اخبار الغير حائزا كالأعمى و نحوه و كذلك لو أخبر