مختصر الأحكام - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٢ - أحكام الحائض
تجعل ما في وقتها حيضا و في العدد حالها حال المبتدئة من الرجوع الى عادة الأقارب أو التخيير. و صاحبة العادة العددية ترجع في العدد الى عادتها و في الوقت تأخذ بما فيه الصفة و مع فقد التمييز تجعل العدد في الأول على الأحوط.
أحكام الحائض
أحكام الحائض ستة: الأول- يحرم عليها أداء العبادات التي شرطها الطهارة، كالصلاة و الصيام و الطواف و الاعتكاف. الثاني- يحرم عليها كل ما يحرم على الجنب.
الثالث- تحرم المقاربة على الزوج و الزوجة في أيام الحيض و لكن سائر الاستمتاعات جائزة.
الرابع- طلاق المرأة في وقت حيضها باطل على نحو يأتي تفصيله في باب الطلاق. الخامس- بعد انقطاع الحيض يجب على الحائض ان تغسّل لأجل الأفعال التي شرطها الطهارة.
السادس- يجب على الحائض ان تقضى ما فاتها أيام الحيض من صوم رمضان و غيره من الصوم الواجب و لا يجب عليها قضاء ما فاتها من الصلوات اليومية.
مسئلة ١٣٩- إذا طهرت المرأة من الدم في آخر وقت الصلاة بحيث كان ما بقي منه يتسع للغسل و الوضوء و غيرهما من مقدمات الصلاة و لإدراك ركعة أو أكثر منها يجب عليها أداء الصلاة في ذلك الوقت فان تركتها وجب عليها قضاءها و ان حاضت بعد دخول وقت الصلاة و كان ما انقضى منه قبل الحيض يتسع لأداء الصلاة بمقدار الواجب منها و تحصيل شرائطها